منافذ أمان تضخ لحوم بأسعار مخفضة في كافة محافظات الجمهورية (صور)    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    وظائف جديدة بمرتبات تصل ل 15 ألف جنيه.. التخصصات والشروط    موعد عودة الوزارات للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025. .. اعرف التفاصيل    خريطة الأسعار اليوم: استقرار الحديد والبيض وارتفاع الذهب    ارتفاع البطاطس والبصل .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه .. اعرف التفاصيل    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    التأمينات الاجتماعية تواصل صرف معاشات شهر يونيو 2025    بعد إبحار 7 أيام.. السفينة "مادلين" على بُعد أميال من غزة    الجيش الروسي يعلن إسقاط رابع مسيرة كانت تتجه نحو موسكو    بين الحياة والموت.. الوضع الصحي لسيناتور كولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا    لواء بجيش الاحتلال : حماس هزمت إسرائيل وعملية "عربات جدعون" تسفر يوميا عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين    أول ظهور ل تريزيجيه.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة باتشوكا المكسيكي    مكالمة الخطيب وتهديد بالاعتزال.. تريزيجيه يكشف كواليس عودته للأهلي    مهرجانات رياضية وفعاليات احتفالية..مراكز شباب مطروح تفتح أبوابها للمواطنين    رومانو: عرض نهائي من تشيلسي إلى ميلان لضم مانيان    تدخل قطري.. حقيقة اتفاق الزمالك مع زين الدين بلعيد    ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق في حملات تموينية موسعة خلال 24 ساعة    مصرع عامل وإصابة 8 من أسرته في حادث بسوهاج    العثور على جثة رضيعة داخل كيس أسود في قنا    حدائق الدقهلية تستقبل زوارها لليوم الثالث علي التوالي في عيد الاضحي المبارك    إجابات أسئلة النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 مادة الجغرافيا (فيديو)    الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 50 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة    افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية بعد الانتهاء من تجهيزه - صور    تعرف على الفيلم الأقل جماهيرية بين أفلام عيد الأضحى السبت    فريق كورال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يشارك فى احتفالات عيد الاضحى    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر 99% من المعدات والقصف متواصل على خان يونس    بالصور ..عروض البيت الفني للمسرح " كامل العدد " في موسم العيد    بعد عيد الأضحي 2025.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة (تفاصيل)    أمين الفتوى: أكل "لحم الجِمَال" لا يَنْقُض الوضوء    "الرعاية الصحية": استمرار صرف أدوية الأمراض المزمنة وجلسات الغسيل الكلوي خلال العيد    انفجار في العين.. ننشر التقرير الطبي لمدير حماية الأراضي المعتدى عليه خلال حملة بسوهاج    تسخين اللحم بهذه الطريقة يعرض حياتك للخطر.. احترس    أمين «الأعلى للآثار» يتفقد أعمال الحفائر الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر    تحرير 135 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    «البدوي»: دعم الرئيس السيسي للعمال حجر الأساس في خروج مصر من قوائم الملاحظات    الصحة: فحص 7 ملايين و909 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع    الدكتور محمد الخشت: 11 شرطا لتحول القادة المتطرفين إلى قيادات مدنية    محافظة الشرقية: إزالة سور ومباني بالطوب الأبيض في مركز الحسينية    بيان عاجل من «الزراعيين» بعد التعدي على مسؤول حماية الأراضي في سوهاج (تفاصيل)    متحدث مستشفى شهداء الأقصى: كميات الوقود بمستشفيات غزة تكفى فقط ليومين    مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية «JAR» تحتل المركز السادس عالميًا (تفاصيل)    مجلة الأبحاث التطبيقية لجامعة القاهرة تتقدم إلى المركز السادس عالميا    مقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة    رونالدو ينفي اللعب في كأس العالم للأندية    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    غزة.. السودان.. ليبيا.. سوريا.. المعاناة مستمرة عيدهم فى الشتات!    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    أسعار الأسماك اليوم الأحد 8 يونيو في سوق العبور للجملة    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    زيزو: إدارة الكرة في الزمالك اعتقدت أن الأمر مادي.. وأنا فقط أطالب بحقي وحق والدي    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية العليا» ترفض بطلان قانون الإجراءات الجنائية وتحجز حكمها في دعوى التنازع على «تيران وصنافير».. وترفض دعوى عدم دستورية المادة 20 من قانون "النواب" الصادر في 1972

«الدستورية» تقضي بعدم قبول دعويين للطعن على قرار عزل قضاة رابعة ..
وتؤجل دعوى تطالب بعدم الاعتداد بدستور الإخوان ل13 يناير
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعوى بطلان المادتين (16) و(17) من قانون الإجراءات الجنائية والخاص بامتناع وقف الدعوى الجنائية لأى سبب، وفيما لم تتضمنه ثانيتهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعًا تنقطع به مدة التقادم.
وأقامت المحكمة، حكمها استنادًا إلى أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع الجنائى، وإن خوّل المدعى بالحقوق المدنية فى بعض الجرائم التى يجوز فيها الادعاء المباشر سلطة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، إلا أن هذه السلطة تقف عند مجرد تحريك الدعوى الجنائية، أما مباشرة هذه الدعوى فمنوطة بالنيابة العامة وحدها باعتبارها نائبًا قانونيًّا عن المجتمع، ويقتصر دور المدعى بالحقوق المدنية على دعواه المدنية؛ فيباشر بالنسبة لها ما يباشره كل خصم فى الدعوى المدنية التى يقيمها.
أما الشق الجنائى من الدعوى فينعقد الاختصاص بمباشرته حصرًا للنيابة العامة، دون المدعى بالحق المدنى الذى لا يُعد طرفًا من أطراف الخصومة الجنائية التى انعقدت بين النيابة العامة والمتهم، وتنحصر طلباته - باعتباره مدعيًّا بالحقوق المدنية-فى طلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء الجريمة التى اقترفها المتهم فى الدعوى الموضوعية، فهو لا يملك استعمال حقوق مباشرة الدعوى الجنائية أو المناضلة فى الحقوق الإجرائية المرتبطة بها التى تباشرها النيابة العامة وحدها ، وإنما يدخل فيها بصفته مضرورًا من الجريمة التى وقعت، طالبًا تعويضه مدنيًّا عن الضرر الذى لحق به، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا تبعيتها لها.
وبما إن الدفع المبدى من المدعى عليه الخامس – المدعى عليه فى الدعوى الجنائية – بانقضاء الدعوى بمضى المدة عملًا بحكم المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، ليس له من صلة بالدعوى المدنية، فلا تسقط تبعًا لها، ولا تأثير لهذا الانقضاء على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، إذ المقرر - وفقًا لما تقدم - أن التقادم فى الدعوى الجنائية يُسقط حق الدولة فى العقاب ، أما حق المدعى بالحقوق المدنية فى التعويض فيظل قائمًا لا ينقضى إلا بانقضاء المدة المقررة لانقضاء الحقوق فى القانون المدنى على النحو الذى قررته المادة (172) منه.
ومن ثم فإن المركز القانونى للمدعى، باعتباره مدعيًّا بالحق المدنى – وهو ليس طرفًا من أطراف الدعوى الجنائية - لن يتغير حتى ولو قُضى بعدم دستورية النصين المطعون فيهما؛ اللذين ينظمان وقف وانقطاع سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية، وبالتالى لا يكون للمدعى ثمة مصلحة فى الطعن بعدم دستوريتهما؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باختصاص محاكم القضاء العادي بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر دون محاكم القضاء العسكري.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن ما نسب إلى المدعى عليهم هو اشتراكهم جميعًا فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز المدعى عليه التاسع لمطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية، وكان جميع المدعى عليهم ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو أى من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكرى المشار إليها، الخاضعين لأحكام هذا القانون.
كما أن الجرائم المسندة إليهم سالفة الذكر لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التى عينها نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلى لها، ومن ثم ينحسر عنها اختصاص القضاء العسكرى المحدد بهذا القرار بقانون، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بذلك طبقًا لنص المادة (188) من الدستور والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
وقررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأجيل الدعوى رقم 12 لسنة 37 و49 قضائية «تنازع» المقامة من هيئة قضايا الدولة، وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بشأن بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 13 يناير.
وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدر أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.
وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، إعمالًا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، السبت، بعدم قبول الدعويين المقامتين من المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محسن فضلى، والتى تطالبان بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزلهما من القضاء فى القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة البيان".
وطلب المستشار محمد ناجي دربالة عدم الاعتداد بالحكم رقم 4 لسنة 2015 مجلس تأديب عدم صلاحية والاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 151 لسنة 21 ق و3 لسنة 8 ق و133 لسنة 19 ق و83 لسنة 20 ق و34 لسنة 16 ق و272 لسنة 24 ق و9 لسنة 6 قضائية، قبل أن ترفض المحكمة الدعويين.
وقررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأجيل دعوى حملت رقم 1 لسنة 35 طلبات أعضاء ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا وآخرين بشأن عدم الاعتداد بدستور 2012 والمعروف بدستور الإخوان، والآثار المترتبة عليه من عزلها من منصبها لجلسة 13 يناير المقبل للمرافعة.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى المقامة من كمال أحمد محمد أحمد، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 20 من قانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
وتنص المادة 20 من قانون مجلس الشعب على أن "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون، مصحوبة ببيان أدلتها، إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.