قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، إن الطلاق نوعان سُني وبدعي، فأما الطلاق السني فهو الموافق لأمر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل زوجته- إذا أراد طلاقها- في طهر لم يجامعها فيه، ولا يردف لها طلاقا آخر حتى تنتهي عدتها. وأضافت «صالح»، خلال لقائها ببرنامج «عم يتساءلون»، المُذاع على قناة «LTC»، أن الطلاق البدعي هو الطلاق الذي اختل فيه شيء مما ذكر في الطلاق السُني، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، أو يطلقها أثناء عدتها من طلاق رجعي، أو يطلقها مرتين أو ثلاثا في كلمة واحدة. ونوهت بأن الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه هو طلاقٌ بدعيٌّ محرم، ورغم ذلك فهو طلاقٌ واقعٌ يترتب عليه آثاره باتفاق الأئمة الأربعة المَتبُوعين، وصاحبه آثمٌ شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع، وما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض إنما كان لأمر خارج عن حقيقته؛ وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها حكم الطلاق في فترة الحيض أوضحت، أن جمهور الفقهاء أكدوا أن الطلاق البدعي أثناء الحيض يقع، والبعض الآخر يقول لا يقع، مشيرة إلى أنه لا بد من أخذ رأى أنه لا يقع حفاظًا عن الأسرة، منوهة إلى أن فقهاء الدين في السعودية ودول الخليج يرون أن الطلاق لا يقع في فترة الحيض.