قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المعتبر في ستر العورة، هو ستر اللون في المقام الأول، مشيرًا إلى أن عورة المرأة أمام الرجال الأجانب، تتمثل في كل جسدها عدا الوجه والكفين وعند من أجاز القدمين. وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال:«وهل ينبغي تطويل الحجاب في حال ارتداء زي محتشم، ليس بحاجة لتطويله؟»، أنه لا يلزم المرأة تطويل الحجاب أو لبس " الخمار" -بالمعنى المتعارف عليه وليس بمعناه في اللغة أي غطاء الرأس- طالما كان الملبس ساترًا للبدن. وأضاف أن عورة المرأة تعني المواضع التي يجب على المرأة أن تسترها، منوهًا بأن الحد الأدني يتمثل في كشف الوجه والكفين والقدمين، ويجب عليها ستر بقية البدن، فالرقبة والنحر والصدر والشعر عورة.