قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عقد الإيجار أو الشقة المؤجرة لا يعتبران ميراثًا، وإنما يمتد عقد الإيجار لبعض الورثة بشروط فى القانون وهى الإقامة الدائمة قبل وفاة الوالدين. وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» أثناء إجابته عن سؤال متصلة تقول فيه " أخى باع الشقة الإيجار الذي كنا جميعًا نسكن فيها مع والدي قبل وفاتهم ولم يعطي شئيًا من المال لأخواتي فماذا نفعل ؟ ، عليكم بمطالبة نصيبكم من أخيكم فى هذه الأموال، لأنه يوجد شروط فى القانون تنص على أن من كان جالسًا مع ابويه فى شقة إيجار فجميع الورثة من حقهم أن يأخذوا شئً مما دفعه المالك مقابل تنازلهم عن عقد الإيجار، وهذا المقابل لن يُقسم بينهم بقسمه الميراث ولكن بقسمه التساوي فى سبب الإستحقاق لأن هذا ليس ميراثًا فلا نقول للذكر مثل حظ الانثيين". وتابع قائلًا " إذا كان جميع الورثة كانوا فى إقامة دائمة لهذه الشقة فالجميع يتساوى فى سبب الاستحقاق ولهم مطالبة أخيهم بما أخذه من أموال".