قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنه يجوز للمرأة السفر لأداء فريضة الحج بدون محرم بشرط واحد. وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «تريد ابنتي البكر التي تبلغ من العمر ثلاثين عامًا أن تسافر مع والدتها لأداء فريضة الحج، علمًا بأن السفر آمن والصحبة آمنة، فهل يجوز لها ذلك؟»، أنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون مَحرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دِينها. واستشهدت بما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري وغيره- عن عَدِيِّ بن حاتم -رضي الله عنه- أنه قال له: «فإن طالَت بكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةَ -أي المسافرة- تَرتَحِلُ مِنَ الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أَحَدًا إلَّا اللهَ»، منوهًا بأن مِن هذا الحديث برواياته أخذ جماعة من المجتهدين جوازَ سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة. وأضافت أنهم خصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة، مشيرة إلى أنه جمهور الفقهاء أجاز للمرأة في حج الفريضة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة.