«التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    هيئة التأمينات تعلن صرف المعاشات بالزيادة أول يوليو    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    ماكرون: أكدت لنتنياهو أهمية وقف النار ومنع إيران من امتلاك النووي    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    وسام أبو على ل"جماهير الأهلى" : جعلتونا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    بديل صلاح يقود إنجلترا للتأهل لنهائي بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما    عاجل.. تحرك مفاجئ من لجنة الاستئناف في شكوى الزمالك ضد زيزو    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    «ناقصة سكر».. مصطفى كامل يطرح خامس أغاني ألبومه الجديد (فيديو)    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أردوغان: لا يوجد إنسان بضمير حي يمكنه السكوت عن الجرائم الإسرائيلية في غزة    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادل عامر يكتب :اسباب براءة جميع المتهمين في قتل المتظاهرين وواقعة الجمل
نشر في صدى البلد يوم 12 - 10 - 2012

انتهت الغالبية العظمى من قضايا قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير الى مصير واحد وهو براءة جميع الضباط المتهمين في تلك القضايا ، وأثارت احكام البراءة غضب وحزن اهالي الشهداء في عدم القصاص لدماء ابنائهم التي اريقت في سبيل التخلص من نظام جثم على صدر البلاد والعباد ثلاثين عاما، وقد ادى عدم توافر الادلة في تلك القضايا وشيوع الاتهام بمعنى عدم وجود دليل قاطع على شخص بعينه قام بقتل المتظاهرين ، الى ان يلفت الجناة من العقاب وتبقى دماء الشهداء تنادي بالقصاص
شيوع التهمه
أن السبب الرئيسي للحكم بالبراءة هو شيوع التهمه وان يوجد عدد كبير من الجناة ومن المجني عليهم فمن الصعب تحديد من ارتكب هذه الجرائم وماهي الترتيبات التي قامت عليها عملية القتل فلابد من وجود الأدلة للحكم على المتهمين والتأكيد من مرتكبي هذه الأحداث وعدم وجود أي تشكيك بها أن القضية قدمت للمحكمة "مهلهلة"أي لم تقدم كاملة الأركان من المستندات اللازمة في مثل هذه القضايا المتهمين بدون أدلة كافية لصدور حكم ضدهما ولا بديل من البراءة. لهذا.م ببراءة المتهمين ناتج من عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم فمن الصعب تحديد المتسبب في عمليات القتل من كثرة الأعداد ويرجع كل هذا إلى شيوع التهمة وعدم وجود دليل قاطع على المتهم الحقيقي و الأحكام هي عنوان الحقيقة ولا يوجد اتهام شخصي في هذه القضايا بل نواجه مجموعة من الجناة وفي هذه الظروف لا يمكننا اتهام شخص بعينه إلا إذا ثبتت عليه وقعة الحادث بالدلائل كما انه يعتقد أن ما حدث من مواجهات اثناء الثورة وأماكن كثيرة يمثل دفاعا شرعيا على أقسام الشرطة ومخازن الأسلحة والضباط وغيرها وإذا اثبت النية في قتل المتظاهرين فهذا يختلف تماما فيعتبر قتل عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وفي هذه الحالة لابد من عقاب المتسببين في هذه الأحداث جنائيا ، ولابد أيضا من احترام حقوق الإنسان في أن الدفاع الشرعي إذا ثبت لابد من الحكم فيه من البراءة ، كما أن الحكم الصادر بالبراءة لابد من وجود أدلة مؤكدة وثوابت تؤكد براءة المتهمين
لهذا .كان هناك اتجاه دائم إلى الربط بين مفهوم الجريمة و مفهوم المرض على أساس أن السلوك الإجرامي سلوك مريض وليس سلوكا صحيا أو سويا. و هذا الربط أدى إلى نتائج غير دقيقة في تفسير الجريمة و وضع سياسة للوقاية و الجزاء بل أنه يؤدي و يشجع المجتمع على البحث عن ميكروب الجريمة هذه مثلها مثل ما يبحث الطبيب عن ميكروب المرض و هو أبعد الأشياء عن الحقيقة إذ ليس هناك ميكروب مسئول عن المجرم و الجريمة فالمجرم في النهاية هو صناعة المجتمع الذي يعيش فيه.
أن المظاهرات كانت سأولا:ي أنحاء متفرقة من القطر و كان المتظاهرون يبدون ذلك في هتافاتهم ، خاصة بميدان التحرير في أيام 25 حتى يوم 28 يناير ، إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه ، ولما لم تفلح في تفرقهم أطلقت عليهم وابلا من الأعيرة المطاطية و الخرطوشة و الذخيرة الحية ،فأصابت وقتلت الكثيرين ، بدءاً من محافظة السويس في 25 يناير ثم في سائر المحافظات.
أنواع القتل الثلاثة في القانون
اثالثا:اثة أنواع: أولا : القتل العمد. ثانيا : القتل شبه العمد. ثالثا : القتل الخطأ.
1- القتل العمد: ضرب إنسان بقصد قتله سواء كان بحجر أو حديده أو عصا.
2- شبه العمد: يكون الضرب فيه مقصودا والقتل غير مقصود باستعمال آلة لا تقتل عادة كالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير.
3- القتل الخطأ ويكون فيه قصد الضرب والقتل منفيا.
وفي الشريعة الاسلامية
أما القصاص فيبدو حقاً للعيد حيث لا تطبق العقوبة إلا بناء على طلب المجني علية والشريعة الإسلامية أخذت بالمبدأ في هذا النوع من الجرائم حيث حددت الجرائم والعقوبات تحديداً غير قابل للشك أو ألتأويل كما نصت على تطبيق القصاص في الفتل وإتلاف الأطراف عمداً، والجرح العمد، أما الدية فتطبق في حالة العفو من صاحب الحق في القصاص أو قيام مانع شرعي من تطبيق الحد.
من أدلة التجريم في جرائم القصاص والدية ما جاء في قوله تعالى:(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ).
وقوله تعالى :"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان".
شروط القاتل : يجب أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا قصاص على الصبي والمجنون مع اعتبار أفعالهما في حكم القتل الخطأ أما السكران فيُعاقب بالقصاص، أما المأمور إذا كان مأموراً لرئيس يجب عدم مخالفة أوامره -مثال ذلك تنفيذ الأوامر العسكرية- ففي هذه الحالة يجب تطبيق القصاص في حق الآمر والمأمور أما إذا لم تكن طاعة الأمر واجبة يقتص من المأمور فقط.
شروط المقتول :لا يُقتص إلا إذا كان المقتول مساوياً له في الدم أو أعلى منة فلا قصاص للأدنى من ألأعلى ولا قصاص للكافر من المسلم ولا قصاص للعبد من الحر وهناك من يرى أنه لا قصاص في حالة قتل الرجل للمرأة وبالرغم من هذه الخلافات نرى أن الأمر أصبح متساوياً ما دامت النتيجة هي إزهاق الروح خصوصاً وأن الدين الإسلامي دين عدل ومساواة ولا يؤمن بالفوارق الطبقيةالدفع بشيوع الاتهام.
الدفع بشيوع التهمة يفترض تعدد المتهمين بفعل واحد أو بجريمة واحدة - ولأن لكل متهم الحق في الدفاع عن نفسه دفعاً للتهمة بصرف النظر عن مصير المتهمين الآخرين يكون الدفع بشيوع التهمة دفعاً هاماً وجوهرياً ، والدفع بشيوع التهمة - هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة ، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها. و إعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها - ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة - يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداة المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم .
قضت محكمة النقض : لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لمعاينة السيارة - التي أبان أن - الطاعن كان يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم - الطاعن - عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه . كما رد على ما أثاره دفاع الطاعن من انه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله " وحيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل في دفاعه أن أحدا آخر يستعملها ومن ثم فان ما أثاره الدفاع من أن آخرون يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وأن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم فى نقل وتوزيع المخدرات التي وصلت إلى المتهم و آخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذي يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذي قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمرره بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاحها " . وقضت محكمة النقض : من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية الني لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
لهذا حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين للأسباب الاتية:
1- المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية، وأن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم.
2- الدعوى خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه.
3- المتهمين الفاعلين الاصليين للجريمة الذين ألقي القبض عليهم متلبسين اثناء الجريمة وحوكموا عسكريًا في القضية 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة وأنكروا تماما صلتهم بالمتهمين في واقعة الجمل من خلال عدم اعترافهم بأنة يوجد ثما شخص حرضهم علي ارتكاب الجريمة مما اقنع المحكمة ببراءة متهمي واقعة الجمل.
4- يوجد من بين شهود الإثبات ضد المتهمين حبس بتهمة الشهادة الزور ومن ارباب السوابق وقانونا لا يجوز سماع شهادتهم نهائيا امام المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.