انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    الرقابة المالية تحدث المؤشر المرجعي للتسعير المسئول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    إيران تعزي ليبيا في رئيس الأركان    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    بحضور بوتين.. مجلس الاتحاد الروسي يوصي الخارجية بالعمل على حوار مع واشنطن والتوصل لتسوية دائمة في أوكرانيا    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    ضبط المتهم بالتعدي على شخص باستخدام عصا في كفر الشيخ    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    أحمد سعيد عبدالغني يودع ابن عمته طارق الأمير    وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا    مانشستر يونايتد يضع نجم لايبزيج على راداره لتعزيز صفوفه الصيف المقبل    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    جريمة قتل في شبرا الخيمة: تأجيل محاكمة الترزي المتهم بطعن سيدة حتى الموت    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    أسماء الأباصيري تنال درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز    شقيقة طارق الأمير تنهار بعد وصول جثمانه لصلاة الجنازة    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-12-2025 في محافظة قنا    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    رئيس دولة التلاوة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادل عامر يكتب :اسباب براءة جميع المتهمين في قتل المتظاهرين وواقعة الجمل
نشر في صدى البلد يوم 12 - 10 - 2012

انتهت الغالبية العظمى من قضايا قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير الى مصير واحد وهو براءة جميع الضباط المتهمين في تلك القضايا ، وأثارت احكام البراءة غضب وحزن اهالي الشهداء في عدم القصاص لدماء ابنائهم التي اريقت في سبيل التخلص من نظام جثم على صدر البلاد والعباد ثلاثين عاما، وقد ادى عدم توافر الادلة في تلك القضايا وشيوع الاتهام بمعنى عدم وجود دليل قاطع على شخص بعينه قام بقتل المتظاهرين ، الى ان يلفت الجناة من العقاب وتبقى دماء الشهداء تنادي بالقصاص
شيوع التهمه
أن السبب الرئيسي للحكم بالبراءة هو شيوع التهمه وان يوجد عدد كبير من الجناة ومن المجني عليهم فمن الصعب تحديد من ارتكب هذه الجرائم وماهي الترتيبات التي قامت عليها عملية القتل فلابد من وجود الأدلة للحكم على المتهمين والتأكيد من مرتكبي هذه الأحداث وعدم وجود أي تشكيك بها أن القضية قدمت للمحكمة "مهلهلة"أي لم تقدم كاملة الأركان من المستندات اللازمة في مثل هذه القضايا المتهمين بدون أدلة كافية لصدور حكم ضدهما ولا بديل من البراءة. لهذا.م ببراءة المتهمين ناتج من عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم فمن الصعب تحديد المتسبب في عمليات القتل من كثرة الأعداد ويرجع كل هذا إلى شيوع التهمة وعدم وجود دليل قاطع على المتهم الحقيقي و الأحكام هي عنوان الحقيقة ولا يوجد اتهام شخصي في هذه القضايا بل نواجه مجموعة من الجناة وفي هذه الظروف لا يمكننا اتهام شخص بعينه إلا إذا ثبتت عليه وقعة الحادث بالدلائل كما انه يعتقد أن ما حدث من مواجهات اثناء الثورة وأماكن كثيرة يمثل دفاعا شرعيا على أقسام الشرطة ومخازن الأسلحة والضباط وغيرها وإذا اثبت النية في قتل المتظاهرين فهذا يختلف تماما فيعتبر قتل عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وفي هذه الحالة لابد من عقاب المتسببين في هذه الأحداث جنائيا ، ولابد أيضا من احترام حقوق الإنسان في أن الدفاع الشرعي إذا ثبت لابد من الحكم فيه من البراءة ، كما أن الحكم الصادر بالبراءة لابد من وجود أدلة مؤكدة وثوابت تؤكد براءة المتهمين
لهذا .كان هناك اتجاه دائم إلى الربط بين مفهوم الجريمة و مفهوم المرض على أساس أن السلوك الإجرامي سلوك مريض وليس سلوكا صحيا أو سويا. و هذا الربط أدى إلى نتائج غير دقيقة في تفسير الجريمة و وضع سياسة للوقاية و الجزاء بل أنه يؤدي و يشجع المجتمع على البحث عن ميكروب الجريمة هذه مثلها مثل ما يبحث الطبيب عن ميكروب المرض و هو أبعد الأشياء عن الحقيقة إذ ليس هناك ميكروب مسئول عن المجرم و الجريمة فالمجرم في النهاية هو صناعة المجتمع الذي يعيش فيه.
أن المظاهرات كانت سأولا:ي أنحاء متفرقة من القطر و كان المتظاهرون يبدون ذلك في هتافاتهم ، خاصة بميدان التحرير في أيام 25 حتى يوم 28 يناير ، إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه ، ولما لم تفلح في تفرقهم أطلقت عليهم وابلا من الأعيرة المطاطية و الخرطوشة و الذخيرة الحية ،فأصابت وقتلت الكثيرين ، بدءاً من محافظة السويس في 25 يناير ثم في سائر المحافظات.
أنواع القتل الثلاثة في القانون
اثالثا:اثة أنواع: أولا : القتل العمد. ثانيا : القتل شبه العمد. ثالثا : القتل الخطأ.
1- القتل العمد: ضرب إنسان بقصد قتله سواء كان بحجر أو حديده أو عصا.
2- شبه العمد: يكون الضرب فيه مقصودا والقتل غير مقصود باستعمال آلة لا تقتل عادة كالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير.
3- القتل الخطأ ويكون فيه قصد الضرب والقتل منفيا.
وفي الشريعة الاسلامية
أما القصاص فيبدو حقاً للعيد حيث لا تطبق العقوبة إلا بناء على طلب المجني علية والشريعة الإسلامية أخذت بالمبدأ في هذا النوع من الجرائم حيث حددت الجرائم والعقوبات تحديداً غير قابل للشك أو ألتأويل كما نصت على تطبيق القصاص في الفتل وإتلاف الأطراف عمداً، والجرح العمد، أما الدية فتطبق في حالة العفو من صاحب الحق في القصاص أو قيام مانع شرعي من تطبيق الحد.
من أدلة التجريم في جرائم القصاص والدية ما جاء في قوله تعالى:(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ).
وقوله تعالى :"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان".
شروط القاتل : يجب أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا قصاص على الصبي والمجنون مع اعتبار أفعالهما في حكم القتل الخطأ أما السكران فيُعاقب بالقصاص، أما المأمور إذا كان مأموراً لرئيس يجب عدم مخالفة أوامره -مثال ذلك تنفيذ الأوامر العسكرية- ففي هذه الحالة يجب تطبيق القصاص في حق الآمر والمأمور أما إذا لم تكن طاعة الأمر واجبة يقتص من المأمور فقط.
شروط المقتول :لا يُقتص إلا إذا كان المقتول مساوياً له في الدم أو أعلى منة فلا قصاص للأدنى من ألأعلى ولا قصاص للكافر من المسلم ولا قصاص للعبد من الحر وهناك من يرى أنه لا قصاص في حالة قتل الرجل للمرأة وبالرغم من هذه الخلافات نرى أن الأمر أصبح متساوياً ما دامت النتيجة هي إزهاق الروح خصوصاً وأن الدين الإسلامي دين عدل ومساواة ولا يؤمن بالفوارق الطبقيةالدفع بشيوع الاتهام.
الدفع بشيوع التهمة يفترض تعدد المتهمين بفعل واحد أو بجريمة واحدة - ولأن لكل متهم الحق في الدفاع عن نفسه دفعاً للتهمة بصرف النظر عن مصير المتهمين الآخرين يكون الدفع بشيوع التهمة دفعاً هاماً وجوهرياً ، والدفع بشيوع التهمة - هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة ، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها. و إعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها - ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة - يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداة المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم .
قضت محكمة النقض : لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لمعاينة السيارة - التي أبان أن - الطاعن كان يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم - الطاعن - عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه . كما رد على ما أثاره دفاع الطاعن من انه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله " وحيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل في دفاعه أن أحدا آخر يستعملها ومن ثم فان ما أثاره الدفاع من أن آخرون يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وأن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم فى نقل وتوزيع المخدرات التي وصلت إلى المتهم و آخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذي يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذي قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمرره بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاحها " . وقضت محكمة النقض : من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية الني لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
لهذا حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين للأسباب الاتية:
1- المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية، وأن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم.
2- الدعوى خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه.
3- المتهمين الفاعلين الاصليين للجريمة الذين ألقي القبض عليهم متلبسين اثناء الجريمة وحوكموا عسكريًا في القضية 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة وأنكروا تماما صلتهم بالمتهمين في واقعة الجمل من خلال عدم اعترافهم بأنة يوجد ثما شخص حرضهم علي ارتكاب الجريمة مما اقنع المحكمة ببراءة متهمي واقعة الجمل.
4- يوجد من بين شهود الإثبات ضد المتهمين حبس بتهمة الشهادة الزور ومن ارباب السوابق وقانونا لا يجوز سماع شهادتهم نهائيا امام المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.