«التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق المؤتمر العلمي الثالث ل «الآداب» حول العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة    «سنوات مع صلاح منتصر».. سيرة حب وصحافة تُروى في مكتبة القاهرة الكبرى    انطلاق الورشة الثانية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال حول إعادة إعمار السودان والربط اللوجستي بين البلدين    وزير السياحة يلتقي نظيره الأنجولي لبحث سبل التعاون بين البلدين    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    الخارجية الفلسطينية: أراضي الضفة بما فيها القدس وغزة وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها    «قاعة للرقص في البيت الأبيض».. مشروع بتمويل غامض يثير «كابوس أخلاقي» من شراء النفوذ (تقرير)    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح غزة    منتخب اليد مواليد 2008 يصل إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم    صديق مؤسس الرابطة ويفتخر بالانتماء ل«التالتة شمال».. حكاية أحمد فهمي مع «أولتراس أهلاوي»    منتخب الكرة النسائية بالأحمر والأسود أمام غانا بتصفيات أمم أفريقيا    الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي    «التضامن» توضح شروط التقدم لأداء فريضة الحج هذا العام    القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في مدينة الخصوص بالقليوبية    ضبط متهم بممارسة أعمال البلطجة باستخدام كلب وسلاح أبيض في الجيزة    الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو: مصر لديها مكانة راسخة في تاريخ الفن والسينما.. وأتطلع إلى التعاون مع مبدعين عرب    بناء الأهرامات.. الأسطورة والواقع    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    أحمد موسى: العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على شراكة ومصالح متبادلة    لم يشرع الضرب بمعنى الأذى.. هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟ خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    سلوفاكيا تلمح إلى دعم حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا بشروط اقتصادية    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة الغردقة    طارق قنديل يتحدث عن حلم استاد الأهلي وميزانية النادي غير المسبوقة    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادل عامر يكتب :اسباب براءة جميع المتهمين في قتل المتظاهرين وواقعة الجمل
نشر في صدى البلد يوم 12 - 10 - 2012

انتهت الغالبية العظمى من قضايا قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير الى مصير واحد وهو براءة جميع الضباط المتهمين في تلك القضايا ، وأثارت احكام البراءة غضب وحزن اهالي الشهداء في عدم القصاص لدماء ابنائهم التي اريقت في سبيل التخلص من نظام جثم على صدر البلاد والعباد ثلاثين عاما، وقد ادى عدم توافر الادلة في تلك القضايا وشيوع الاتهام بمعنى عدم وجود دليل قاطع على شخص بعينه قام بقتل المتظاهرين ، الى ان يلفت الجناة من العقاب وتبقى دماء الشهداء تنادي بالقصاص
شيوع التهمه
أن السبب الرئيسي للحكم بالبراءة هو شيوع التهمه وان يوجد عدد كبير من الجناة ومن المجني عليهم فمن الصعب تحديد من ارتكب هذه الجرائم وماهي الترتيبات التي قامت عليها عملية القتل فلابد من وجود الأدلة للحكم على المتهمين والتأكيد من مرتكبي هذه الأحداث وعدم وجود أي تشكيك بها أن القضية قدمت للمحكمة "مهلهلة"أي لم تقدم كاملة الأركان من المستندات اللازمة في مثل هذه القضايا المتهمين بدون أدلة كافية لصدور حكم ضدهما ولا بديل من البراءة. لهذا.م ببراءة المتهمين ناتج من عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم فمن الصعب تحديد المتسبب في عمليات القتل من كثرة الأعداد ويرجع كل هذا إلى شيوع التهمة وعدم وجود دليل قاطع على المتهم الحقيقي و الأحكام هي عنوان الحقيقة ولا يوجد اتهام شخصي في هذه القضايا بل نواجه مجموعة من الجناة وفي هذه الظروف لا يمكننا اتهام شخص بعينه إلا إذا ثبتت عليه وقعة الحادث بالدلائل كما انه يعتقد أن ما حدث من مواجهات اثناء الثورة وأماكن كثيرة يمثل دفاعا شرعيا على أقسام الشرطة ومخازن الأسلحة والضباط وغيرها وإذا اثبت النية في قتل المتظاهرين فهذا يختلف تماما فيعتبر قتل عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وفي هذه الحالة لابد من عقاب المتسببين في هذه الأحداث جنائيا ، ولابد أيضا من احترام حقوق الإنسان في أن الدفاع الشرعي إذا ثبت لابد من الحكم فيه من البراءة ، كما أن الحكم الصادر بالبراءة لابد من وجود أدلة مؤكدة وثوابت تؤكد براءة المتهمين
لهذا .كان هناك اتجاه دائم إلى الربط بين مفهوم الجريمة و مفهوم المرض على أساس أن السلوك الإجرامي سلوك مريض وليس سلوكا صحيا أو سويا. و هذا الربط أدى إلى نتائج غير دقيقة في تفسير الجريمة و وضع سياسة للوقاية و الجزاء بل أنه يؤدي و يشجع المجتمع على البحث عن ميكروب الجريمة هذه مثلها مثل ما يبحث الطبيب عن ميكروب المرض و هو أبعد الأشياء عن الحقيقة إذ ليس هناك ميكروب مسئول عن المجرم و الجريمة فالمجرم في النهاية هو صناعة المجتمع الذي يعيش فيه.
أن المظاهرات كانت سأولا:ي أنحاء متفرقة من القطر و كان المتظاهرون يبدون ذلك في هتافاتهم ، خاصة بميدان التحرير في أيام 25 حتى يوم 28 يناير ، إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه ، ولما لم تفلح في تفرقهم أطلقت عليهم وابلا من الأعيرة المطاطية و الخرطوشة و الذخيرة الحية ،فأصابت وقتلت الكثيرين ، بدءاً من محافظة السويس في 25 يناير ثم في سائر المحافظات.
أنواع القتل الثلاثة في القانون
اثالثا:اثة أنواع: أولا : القتل العمد. ثانيا : القتل شبه العمد. ثالثا : القتل الخطأ.
1- القتل العمد: ضرب إنسان بقصد قتله سواء كان بحجر أو حديده أو عصا.
2- شبه العمد: يكون الضرب فيه مقصودا والقتل غير مقصود باستعمال آلة لا تقتل عادة كالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير.
3- القتل الخطأ ويكون فيه قصد الضرب والقتل منفيا.
وفي الشريعة الاسلامية
أما القصاص فيبدو حقاً للعيد حيث لا تطبق العقوبة إلا بناء على طلب المجني علية والشريعة الإسلامية أخذت بالمبدأ في هذا النوع من الجرائم حيث حددت الجرائم والعقوبات تحديداً غير قابل للشك أو ألتأويل كما نصت على تطبيق القصاص في الفتل وإتلاف الأطراف عمداً، والجرح العمد، أما الدية فتطبق في حالة العفو من صاحب الحق في القصاص أو قيام مانع شرعي من تطبيق الحد.
من أدلة التجريم في جرائم القصاص والدية ما جاء في قوله تعالى:(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ).
وقوله تعالى :"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان".
شروط القاتل : يجب أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا قصاص على الصبي والمجنون مع اعتبار أفعالهما في حكم القتل الخطأ أما السكران فيُعاقب بالقصاص، أما المأمور إذا كان مأموراً لرئيس يجب عدم مخالفة أوامره -مثال ذلك تنفيذ الأوامر العسكرية- ففي هذه الحالة يجب تطبيق القصاص في حق الآمر والمأمور أما إذا لم تكن طاعة الأمر واجبة يقتص من المأمور فقط.
شروط المقتول :لا يُقتص إلا إذا كان المقتول مساوياً له في الدم أو أعلى منة فلا قصاص للأدنى من ألأعلى ولا قصاص للكافر من المسلم ولا قصاص للعبد من الحر وهناك من يرى أنه لا قصاص في حالة قتل الرجل للمرأة وبالرغم من هذه الخلافات نرى أن الأمر أصبح متساوياً ما دامت النتيجة هي إزهاق الروح خصوصاً وأن الدين الإسلامي دين عدل ومساواة ولا يؤمن بالفوارق الطبقيةالدفع بشيوع الاتهام.
الدفع بشيوع التهمة يفترض تعدد المتهمين بفعل واحد أو بجريمة واحدة - ولأن لكل متهم الحق في الدفاع عن نفسه دفعاً للتهمة بصرف النظر عن مصير المتهمين الآخرين يكون الدفع بشيوع التهمة دفعاً هاماً وجوهرياً ، والدفع بشيوع التهمة - هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة ، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها. و إعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها - ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة - يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداة المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم .
قضت محكمة النقض : لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لمعاينة السيارة - التي أبان أن - الطاعن كان يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم - الطاعن - عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه . كما رد على ما أثاره دفاع الطاعن من انه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله " وحيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل في دفاعه أن أحدا آخر يستعملها ومن ثم فان ما أثاره الدفاع من أن آخرون يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وأن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم فى نقل وتوزيع المخدرات التي وصلت إلى المتهم و آخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذي يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذي قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمرره بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاحها " . وقضت محكمة النقض : من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية الني لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
لهذا حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين للأسباب الاتية:
1- المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية، وأن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم.
2- الدعوى خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه.
3- المتهمين الفاعلين الاصليين للجريمة الذين ألقي القبض عليهم متلبسين اثناء الجريمة وحوكموا عسكريًا في القضية 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة وأنكروا تماما صلتهم بالمتهمين في واقعة الجمل من خلال عدم اعترافهم بأنة يوجد ثما شخص حرضهم علي ارتكاب الجريمة مما اقنع المحكمة ببراءة متهمي واقعة الجمل.
4- يوجد من بين شهود الإثبات ضد المتهمين حبس بتهمة الشهادة الزور ومن ارباب السوابق وقانونا لا يجوز سماع شهادتهم نهائيا امام المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.