من مشهد صادم إلى تحقيقات موسعة.. تطورات جديدة في واقعة ضرب طفلة بسوهاج    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22 فبراير 2026    هيئة شئون الحرمين: خدمات تشغيلية متطورة فى الحرمين تيسر على القاصدين أداء مناسكهم    أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية اليوم    مصرع شاب علي يد ابن عمته بالمنوفية    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ    طبيب يكشف الخطر المميت للجلطات الدموية وتأثيره على الصحة العامة    ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل بلا احتفالات بسبب تزامنها مع شهر رمضان    الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية    أسعار البيض اليوم الأحد 22 فبراير    باكستان تعلن استهداف سبعة معسكرات ل«طالبان باكستان» و«داعش-خراسان»    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    رأس الأفعى| يحيى موسى.. من أروقة وزارة الصحة إلى قوائم الإرهاب الدولية    نظر استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على إعدامهم    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026: استقرار عيار 21 بعد ارتفاع مفاجئ محليًا وعالميًا    بعد أزمة طاقم الغواصة الأمريكية، ترامب يرسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    خبراء تغذية يكشفون فوائد التمر باللبن لمرضى القلب والسكر والضغط عند الإفطار    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    باعوا الفيديوهات ل "الدارك ويب"| حكم بالإعدام على زوجين اعتديا جنسياً على 33 ولداً    مدبولي للمحافظين الجدد: توافر السلع وضبط الأسعار اختبار حقيقي    الهضبة يشاهد «كلهم بيحبوا مودي» مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل    محافظ المنوفية: استثمارات 168 مليون جنيه لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة    محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بمركزي أشمون والشهداء ويشدد على تحسين الخدمات    رسميًا.. ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% بشكل فوري    ليفربول ضيفا أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج ورقم تاريخي ينتظر صلاح    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    دينا الشربيني تكشف أسرارًا لأول مرة: بطولة ضائعة مع وحيد حامد وذكريات موجعة عن والديها وأحلام فنية جديدة    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    سيف زاهر: عودة محمد صلاح لمصر واللعب في الأهلي مستحيلة.. لازم يعتزل كبير    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادل عمر يكتب : اسباب براءة جميع المتهمين في قتل المتظاهرين وواقعة الجمل
نشر في صدى البلد يوم 11 - 10 - 2012

انتهت الغالبية العظمى من قضايا قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير الى مصير واحد وهو براءة جميع الضباط المتهمين في تلك القضايا ، وأثارت احكام البراءة غضب وحزن اهالي الشهداء في عدم القصاص لدماء ابنائهم التي اريقت في سبيل التخلص من نظام جثم على صدر البلاد والعباد ثلاثين عاما، وقد ادى عدم توافر الادلة في تلك القضايا وشيوع الاتهام بمعنى عدم وجود دليل قاطع على شخص بعينه قام بقتل المتظاهرين ، الى ان يلفت الجناة من العقاب وتبقى دماء الشهداء تنادي بالقصاص
شيوع التهمه
أن السبب الرئيسي للحكم بالبراءة هو شيوع التهمه وان يوجد عدد كبير من الجناة ومن المجني عليهم فمن الصعب تحديد من ارتكب هذه الجرائم وماهي الترتيبات التي قامت عليها عملية القتل فلابد من وجود الأدلة للحكم على المتهمين والتأكيد من مرتكبي هذه الأحداث وعدم وجود أي تشكيك بها أن القضية قدمت للمحكمة "مهلهلة"أي لم تقدم كاملة الأركان من المستندات اللازمة في مثل هذه القضايا المتهمين بدون أدلة كافية لصدور حكم ضدهما ولا بديل من البراءة. لهذا.م ببراءة المتهمين ناتج من عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم فمن الصعب تحديد المتسبب في عمليات القتل من كثرة الأعداد ويرجع كل هذا إلى شيوع التهمة وعدم وجود دليل قاطع على المتهم الحقيقي و الأحكام هي عنوان الحقيقة ولا يوجد اتهام شخصي في هذه القضايا بل نواجه مجموعة من الجناة وفي هذه الظروف لا يمكننا اتهام شخص بعينه إلا إذا ثبتت عليه وقعة الحادث بالدلائل كما انه يعتقد أن ما حدث من مواجهات اثناء الثورة وأماكن كثيرة يمثل دفاعا شرعيا على أقسام الشرطة ومخازن الأسلحة والضباط وغيرها وإذا اثبت النية في قتل المتظاهرين فهذا يختلف تماما فيعتبر قتل عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وفي هذه الحالة لابد من عقاب المتسببين في هذه الأحداث جنائيا ، ولابد أيضا من احترام حقوق الإنسان في أن الدفاع الشرعي إذا ثبت لابد من الحكم فيه من البراءة ، كما أن الحكم الصادر بالبراءة لابد من وجود أدلة مؤكدة وثوابت تؤكد براءة المتهمين
لهذا .كان هناك اتجاه دائم إلى الربط بين مفهوم الجريمة و مفهوم المرض على أساس أن السلوك الإجرامي سلوك مريض وليس سلوكا صحيا أو سويا. و هذا الربط أدى إلى نتائج غير دقيقة في تفسير الجريمة و وضع سياسة للوقاية و الجزاء بل أنه يؤدي و يشجع المجتمع على البحث عن ميكروب الجريمة هذه مثلها مثل ما يبحث الطبيب عن ميكروب المرض و هو أبعد الأشياء عن الحقيقة إذ ليس هناك ميكروب مسئول عن المجرم و الجريمة فالمجرم في النهاية هو صناعة المجتمع الذي يعيش فيه.
أن المظاهرات كانت سأولا:ي أنحاء متفرقة من القطر و كان المتظاهرون يبدون ذلك في هتافاتهم ، خاصة بميدان التحرير في أيام 25 حتى يوم 28 يناير ، إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه ، ولما لم تفلح في تفرقهم أطلقت عليهم وابلا من الأعيرة المطاطية و الخرطوشة و الذخيرة الحية ،فأصابت وقتلت الكثيرين ، بدءاً من محافظة السويس في 25 يناير ثم في سائر المحافظات.
أنواع القتل الثلاثة في القانون
اثالثا:اثة أنواع: أولا : القتل العمد. ثانيا : القتل شبه العمد. ثالثا : القتل الخطأ.
1- القتل العمد: ضرب إنسان بقصد قتله سواء كان بحجر أو حديده أو عصا.
2- شبه العمد: يكون الضرب فيه مقصودا والقتل غير مقصود باستعمال آلة لا تقتل عادة كالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير.
3- القتل الخطأ ويكون فيه قصد الضرب والقتل منفيا.
وفي الشريعة الاسلامية
أما القصاص فيبدو حقاً للعيد حيث لا تطبق العقوبة إلا بناء على طلب المجني علية والشريعة الإسلامية أخذت بالمبدأ في هذا النوع من الجرائم حيث حددت الجرائم والعقوبات تحديداً غير قابل للشك أو ألتأويل كما نصت على تطبيق القصاص في الفتل وإتلاف الأطراف عمداً، والجرح العمد، أما الدية فتطبق في حالة العفو من صاحب الحق في القصاص أو قيام مانع شرعي من تطبيق الحد
. من أدلة التجريم في جرائم القصاص والدية ما جاء في قوله تعالى:(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ). وقوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
شروط القاتل : يجب أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا قصاص على الصبي والمجنون مع اعتبار أفعالهما في حكم القتل الخطأ أما السكران فيُعاقب بالقصاص، أما المأمور إذا كان مأموراً لرئيس يجب عدم مخالفة أوامره -مثال ذلك تنفيذ الأوامر العسكرية- ففي هذه الحالة يجب تطبيق القصاص في حق الآمر والمأمور أما إذا لم تكن طاعة الأمر واجبة يقتص من المأمور فقط
. شروط المقتول :لا يُقتص إلا إذا كان المقتول مساوياً له في الدم أو أعلى منة فلا قصاص للأدنى من ألأعلى ولا قصاص للكافر من المسلم ولا قصاص للعبد من الحر وهناك من يرى أنه لا قصاص في حالة قتل الرجل للمرأة وبالرغم من هذه الخلافات نرى أن الأمر أصبح متساوياً ما دامت النتيجة هي إزهاق الروح خصوصاً وأن الدين الإسلامي دين عدل ومساواة ولا يؤمن بالفوارق الطبقية
الدفع بشيوع الاتهام
الدفع بشيوع التهمة يفترض تعدد المتهمين بفعل واحد أو بجريمة واحدة - ولأن لكل متهم الحق في الدفاع عن نفسه دفعاً للتهمة بصرف النظر عن مصير المتهمين الآخرين يكون الدفع بشيوع التهمة دفعاً هاماً وجوهرياً ، والدفع بشيوع التهمة - هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة ، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها. و إعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها - ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة - يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداة المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم .
قضت محكمة النقض : لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لمعاينة السيارة - التي أبان أن - الطاعن كان يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم - الطاعن - عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه . كما رد على ما أثاره دفاع الطاعن من انه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله " وحيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل في دفاعه أن أحدا آخر يستعملها ومن ثم فان ما أثاره الدفاع من أن آخرون يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وأن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم فى نقل وتوزيع المخدرات التي وصلت إلى المتهم و آخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذي يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذي قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمرره بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاحها " . وقضت محكمة النقض : من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية الني لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
لذلك ليوجد في القانون والفقه الجنائي المصري والشريعة الاسلامي جريمة قتل المتظاهرين او المعتصمين في الميادين العامة لشيوع التهمة ومن واجبنا تجاه الشهداء وأصحاب الدم حني يأخذوا حقهم ان يتبنى المشرع المصري والشريعة الاسلامية وضع نص يعاقب علي القتل العمد او الخطأ في المظاهرات والاعتصامات في الميادين العامة حتى لا يضع دمهم هدرا
لهذا حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين للأسباب الاتية
1- المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية، وأن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم.
2- الدعوى خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه،
3- المتهمين الفاعلين الاصليين للجريمة الذين ألقي القبض عليهم متلبسين اثناء الجريمة وحوكموا عسكريًا في القضية 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة وأنكروا تماما صلتهم بالمتهمين في واقعة الجمل من خلال عدم اعترافهم بأنة يوجد ثما شخص حرضهم علي ارتكاب الجريمة مما اقنع المحكمة ببراءة متهمي واقعة الجمل
4- يوجد من بين شهود الإثبات ضد المتهمين حبس بتهمة الشهادة الزور ومن ارباب السوابق وقانونا لا يجوز سماع شهادتهم نهائيا امام المحاكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.