سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025 فى البنوك الرئيسية    ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو 2025.. جرام 21 يسجل 4595 جنيهًا    شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. بمساحات من 90 - 127 مترا    نهائي الدوري الأوروبي وكأس الرابطة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء    صحيفة عكاظ: نيوم قدم عرضا بقيمة 5 ملايين دولار لضم إمام عاشور    رئيس بعثة الحج: نعمل على راحة حجاج القرعة على مدار 24 ساعة    خارجية أستراليا: نشعر بالأسف إزاء التقارير بشأن المخاطر على الرضع فى غزة    مصرع وإصابة 39 شخصا في هجوم استهدف حافلة مدرسية جنوب غربي باكستان    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    38 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    مشاجرة وإطلاق نار فى الهواء دون إصابات بسوهاج.. والأمن يضبط المتهمين    طعنوه ب"مطواة".. تحقيق عاجل في مصرع صاحب مقهى بمشاجرة مع 3 أشخاص بكرداسة    قضية نوال الدجوي.. س: هل تتهمين أحدا بالسرقة ج: يرافقونني منذ عامين    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    بوتين من كورسك: المسيرات تعد واحدة من المجالات الرئيسية التى نسعى لتطويرها    النسيان والذى منه!    إيهود أولمرت: ما تفعله إسرائيل بغزة يقترب من "جريمة حرب"    الليلة.. صراع بين توتنهام ومانشستر يونايتد على بطل الدوري الأوروبي    العملية استغرفت 5 ساعات.. استخراج مسمار اخترق رأس طفل في الفيوم- صور    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يختار تصميما لدرع القبة الذهبية    اليوم.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه    لينك و موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    إسرائيل تواصل هجومها على غزة رغم الانتقادات الدولية    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    هبوط كبير تجاوز 800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21-5-2025    ثلاثي الأهلي يجتاح قائمة الأفضل ب الدوري في تقييم «أبو الدهب».. ومدرب مفاجأة    أفضل وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد    محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العلاوة في خطر».. إقرارها يصطدم بخلل النصاب القانوني للنواب.. «عبد العال» يدعو لجلسة طارئة غدا لإعادة التصويت.. وتكرار غياب الأغلبية يطيح بها نهائيًا
نشر في صدى البلد يوم 09 - 05 - 2017

* البرلمان يوافق من حيث المبدأ على إقرار العلاوة الخاصة بعد إعادة المادة الخامسة
* فتنة تحت قبة المجلس.. و«25-30» يعترض على إعادة المادة
* عبد العال: حذف المادة الخامسة سيتسبب في ظلم الموظفين
* البرلمان يؤجل إقرار العلاوة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
* تكرار عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان يهدد قانون العلاوة بالإطاحة
بعد أن كانت «عطلة» العلاوة من الحكومة، انقلبت الآية ليصبح البرلمان العقبة، وهو ما ظهر جليا اليوم الثلاثاء، عندما تسبب خلل النصاب القانونى لجلسة النواب، فى تأجيل التصويت النهائى على مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يعقد المجلس جلسة طارئة صباح الغد، لبدء التصويت النهائى على القانون مرة أخرى وحسمه بشكل نهائى.
وشهدت جلسة اليوم، رضوخ البرلمان لمطلب الحكومة بإعادة المادة الخامسة بعد حذفها من قبل البرلمان، حيث رأت الحكومة أن الحذف يكلفها 18 مليار جنيه، فى حين وجودها لا يكلفها سوى قرابة ال4 مليارات جنيه، فى الوقت الذى رأى فيه نواب ضرورة حذف المادة، إلا أن الأغلبية توافقوا مع الحكومة ومع رئيس مجلس النواب.
ومن ثم تمت الموافقة من حيث المبدأ على القانون، وأعقبها بالتصويت النهائى نداء بالاسم إلا أنه عقب الانتهاء من النداء للتصويت تفاجأ رئيس البرلمان بأن عدد المصوتين لم يتجاوز الثلثين المطلوبين لتمرير القانون، الأمر الذى دعاه للدعوة لعقد جلسة طارئة غدا للتصويت عليها مرة أخرى.
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 326 بأن يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى عدم توفر العدد القانونى، فيما تنص المادة 327 يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه شرط أن يودع أسباب امتناعه كتابةً قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.
أما المادة 328 فتنص على ألا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى، ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.
ووفق هذه المادة إذا لم تتوافر الأغلبية فى القانون غدا، يعتبر هذا القانون مرفوضا، وبالتالى لا تصرف العلاوة هذا العام.
وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد أن تطبق عليه ذات القاعدة، وهو الأمر المطلوب تنفيذه فى مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة، مؤكدا أن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى أن يتكاتف الجميع لإنجاح الإصلاح المالى الذى تقوم به الحكومة.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن اللجنة انتهت من وضع تقريرها بشأن قانون العلاوة وأثناء نقاشه بالجلسة تم حذف المادة الخامسة إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة عليها مرة أخرى واستعرضت الآثار السلبية على حذف هذه المادة، وما يترتب على ذلك من عبء مالى يتجاوز 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى تشوه فى المعاملة المالية بين العاملين فى أجهزة الدولة.
ولفت عبد العال إلى أن المصلحة العليا تقضى ببقاء المادة الخامسة من قانون العلاوة، وهو ما اتفق معه زعيم الأغلبية النائب محمد السويدى، مؤكدا على أننا نوافق على إقرار القانون متضمنا المادة الخامسة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إشادة النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بموافقة الحكومة على توفير مليار جنيه لدعم البطاقات التمونية فى رمضان، وهو ما علق عليه عبد العال بقوله: "جهد مشكور وأول مرة نشوف الحكومة كريمة كدا معانا".
وتدخل وزير شئون مجلس النواب، عمرو مروان فى الحديث بالتأكيد على أن الحكومة لم تتأخر عن تلبية أي طلبات مقدمة من مجلس النواب، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر تقدم بطلب المليار الجنيه بشأن البطاقات وهو ما أثار استياء عدد من النواب حيث اندفع النائب ضياء الدين داود بقوله: "نواب الشعب اللى طالبوا مش نواب دعم مصر".
وعاد رئيس مجلس النواب، ليؤكد أن الحكومة هى حكومة مصر، والبرلمان هو برلمان مصر، وبحكم الدستور يوجد تعاون بيننا، ليعقب عليه رئيس إئتلاف دعم مصر محمد السويدى بقوله: "نتمنى من ربنا أنه يهدى الحكومة على طول".
وامتد حديث السويدى للمادة الخامسة من قانون العلاوة، مؤكدا أن الائتلاف مع بقاء المادة، نظرا لأن الأوضاع تتطلب استمرارها خاصة أن حذفها يكلف أعباء مالية كثيرة.
من جانبه، قال محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، إن وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، أهان الشعب المصرى ومجلس النواب، عندما هدد بسحب مشروع قانون العلاوة بعد رفض قطاع كبير من النواب له، قائلا:" تهديد مروان بسحب قانون العلاوة جريمة تستوجب الإقالة".
وأكد عبد الغنى، أن تكتل 25-30 يرفض الإبقاء على المادة الخامسة من قانون العلاوة، ولابد من حذفها لأنها تؤثر على قطاع كبير من العاملين فى الدولة، مناشدة كافة الأعضاء رفض الإبقاء على هذه المادة والعمل على حذفها.
وعقب رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، على حديث النائب، بأن وزير شئون مجلس النواب تحدث عن سحب القانون وفق اللائحة والدستور ولم يوجه أي إهانة لأحد.
وتدخل النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، بقوله: "نحن جميعا ندافع عن الغلابة فى مصر ومفيش حد محتكر الحديث باسم الغلابة هنا".
وينص القانون فى صورته الجديدة..
المادة الأولى:
"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
وجاء نص المادة الثانية كالتالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6 /2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة".
المادة الرابعة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الخامسة:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
المادة السادسة:
وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
المادة السابعة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
المادة الثامنة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.