قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه لا يجوز إجبار المرأة على الزواج من أحدٍ، سواء أكانت بكرًا - لم تتزوج- أم ثيبًا -سبق لها الزواج-، مشددًا على أن الزواج بدون موافقتها باطل ويجب أن يفسخ العقد. واستشهد «عبد الجليل»، خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع على فضائية «المحور»، بما روي عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها: «أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ، « فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ». وأوضح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حينما أخبرته الفتاة بأن والدها أجبرها على الزواج، فخيرها النبي بين أن تتركه أو تستمر معه، فوافقت على الاستمرار مع الزوج برغبتها، وقالت إني فعلت ذلك لكي يعلم الناس أنه ليس لأحد إجبار المرأة على الزواج إلا بموافقتها ورضاها. يشار إلى أنه ورد حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبِي صلى اللهُ عليه وسلم قال: «لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، ولا تُنكحُ البِكرُ حتى تُستأذنَ» قالُوا: يا رسُولَ الله، وكيف إذنُها؟ قال: «أن تسكُت» رواه البخاري (5136)، ومسلم (1419). والمقصود ب«الأيِّم» تأيَّمَت المرأةُ وتأيَّم الرجل: طلب العزوبةَ كل منهما، وورد أنه صلي الله عليه وسلم كان يتعوّذ من الأيمة، وتقول: هي أيِّم، ما لها من قيِّم، أي لم تتزوج من قبل، وقوله صلي الله عليه وسلم: «تُستأمر»؛ أي: يُطلب أمرُها، وتَأمُر هي بذلك وترضى، وقوله: «البِكر» والبِكْر لغة: العذراء التي لم يمسَّها رجلٌ، و«تُستأذن»: يُطلب إذنُها، وتأذنُ هي بذلك. وفي قوله «تُستأمر»، «تُستأذن» دلالةٌ على أنَّ للمرأة أن تختارَ شريكَ حياتها، وأن توافِق عليه؛ لأن مبدأ الاختيار هذا من خصوصياتها التي ينبغي أنْ تَفصِل فيه بالرأي السديد والعقلِ الراجح.