قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اعادة الطعن على دستورية قانون الطوارئ، وتحديدا البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ"، التى تنص: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة" لهيئة المفوضين لاستكمال تقريرها. وكانت المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين، الذى أعده المستشار طارق شبل، رئيس الهيئة، والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة.