قال الشيخ أحمد ممدوح امين الفتوى بدار الإفتاء ان المال الذي تم إقراضه يجب على صاحبه إخراج الزكاة إذا كان هذا المال سيعود لك مرة أخرى . وأضاف أمين الفتوى خلال برنامج " فتاوى الناس " أثناء الإجابة على سؤال يقول صاحبه لدي مبلغ من المال اخصصه لقضاء حوائج الناس على سبيل القرض الحسن ولدي جزء منه في المنزل وجزء آخر اقترضه بعض المحتاجين وبحلول رمضان يكون قد حال عليه الحول فهل اخرج الزكاة على المبلغ المتبقي بالمنزل فقط أم على الإجمالي ؟ ، قائلا: إذا كان المبلغ الخارجي مرجو إعادته أي متاكده انه سيعود لكي فتخرج الزكاة على الإجمالي أما إذا كان غير مرجو عودته اي ان الدائن لن يستطيع سدادك او يماطل في السداد فالزكاة على ما بحوزتك .