قضت محكمة القضاء الإدارى بأحقية سيدة فى قيد طفلها فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفي. واستندت المحكمة أن عقد الزواج العرفى يعد فى ذاته سندًا لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتا فيها اسمه منسوب لزوجها فى ذات العقد، وأخذ فى الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب وإنما تعد قرينة بسيطة، وهذه القرينة تزول بصدور حكم من محكمة الأسرة المختصة، بإثبات نسب الطفل، حماية لوضع ظاهر يميز المولود ولو كان بسند غير رسمى، وأعطى للمولود وضع واسم غير "اللقيط". وأشارت المحكمة إلى أن التصاق الطفل بأمه هو تعبير صادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسيًا، أحدهما على قيد الحياة والآخر فى الأحشاء، وبهذه المسافة فإن حرمان الأم من إثبات عقدها العرفى يُعَد نوعًا من الإيذاء النفسى والبدنى لها، وأن حرمان الطفل من أخص ماله من حقوق يعد تعدى على آدميته، وحرمان الطفل من اسم والده يحقر من شأنه.