ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «أنا حامل وبينزل عليّ إفرازات من غير لون ولها رائحة هل يصح الوضوء والصلاة؟». وقالت لجنة الفتوى في إجابتها، إنه إذا كان هذا الخارج دمًا فهو نجس وهو دم استحاضة، لأن الحامل لا تحيض على الراجح، والمرأة المستحاضة عليها أن تستنجي وتنظف المحل جيدًا وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض وما شاءت من النوافل، ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرج منها شيء ولو أثناء الصلاة. وأضافت: أما إذا كان مجرد إفرازات فينظر فإن كانت خارجة من مخرج البول فهي نجسة، وإن كانت خارجة من المهبل فهي طاهرة، وفي كلتا الحالتين هي ناقضة للوضوء. وأفادت: وعلى كل؛ فيجب عليك الوضوء لكل صلاة، ولا تسقط عنك الصلاة.