أكدت أندية قضاة مجلس الدولة، رفضها التام مشروع تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطات القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية المختلفة. وقرّر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة، عقب اجتماعهم مع مجالس إدارات أندية المحافظات، إعداد مذكرة قانونية بأسباب عوار مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، يتم إرسالها إلى جهات الدولة المختلفة وعلي رأسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب. كما قرّر القضاة، دعم اجتماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر عقده يوم الاثنين القادم الموافق 3 أبريل في كافة الخيارات التي تقررها في هذا الشأن. وقال البيان الصادر، إن أندية قضاة مجلس الدولة في المحافظات والنادي الرئيسي بالقاهرة في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات التي تسفر عنها الأحداث مع التأكيد علي أن كافة الخيارات مطروحة، مضيفًا أن الجميع أجمع علي رفض القانون بصورة كاملة جملة وتفصيًلا. وأضاف البيان أن هناك عدة أسباب لرفض القانون، يأتي علي رأسها، أنه يفتقد إلى أى مقصد أو غاية واجبة او حكمة حقيقية يراد تحصيلها إذ لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا ولا يعالج مشكلة ولا يتوخى هدفا مشروعا ، بل العكس هو الصحيح يبدد طاقات الأمة ويدفعها لخلافات ومشاحنات جانبية ومنازعات وهمية تحبط جهودها وتعرقل مسيرتها فتنقلب قوتها إلى ضعف وغناها إلى فقر وتقدمها ومكانتها إلى ردة وتخلف، فى وقت هى أحوج ما تكون فيه لأن تستجمع قوتها وتوحد جهودها نحو النهوض والانطلاق . وأشار البيان، إلي أن التعديل ينطوي علي تغول صارخ ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستورًا بموجب المادة 94 من الدستور فضلا عن كونه فى ذات الوقت يجسد خرقا شديدا واهدارا جسيما لمبدأ الفصل بين السلطات، كما يعتبر هذا المشروع تدخلًا سافرًا فى شئون العدالة وتحديا لما قرره الدستور الذى عهد لكل جهة قضائية بتولى إدارة شئونها وليس فى ذلك سلبا لأي اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل فى التشريع الا ان هذا الحق ليس طليقا من كل قيد بل من المسلمات انه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التى ترسم لكل جهة حدودها ، والمشروع لا يتحكم فى اختيار منصب تنفيذي أو إدارى إنما يتحكم بالدرجة الأولى فى اختيار رئيس أهم دوائر محكمة النقض وأيضا رئيس الدائرة الأولى فى المحكمة الإدارية العليا التى تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات. وتابع البيان، أن تعديل المادة 44 من قاتون السلطة القضائية، يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض فى الاختيار لانعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية بترشيحهم وفقًا للمقترح في هذا المشروع، كما يغرس بذور الخلاف والشقاق والتحزب والصراعات بين أعضاء الجهة القضائية الواحدة ويصرفهم عن التركيز فى صميم العدالة ومقتضياتها إلى أمور تخرج عن هذا النطاق فترميهم بالوهن وتصيب العدالة فى مقتل. وقال البيان، إن من أسمى مهام الدولة القانونية الحديثة بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتأمينهم على حرياتهم وحقوقهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاحتكام إلى سيادة القانون وإعلاء مبدأ المشروعية ورفع لواء الحق والانصاف الذى تجسده عصمة منصة القضاء حين تدثر بمقومات وضمانات استقلال القضاء وما يكفل الحياد والتجرد والموضوعية، مضيفًا أنه إذا اعتل القضاء فى أمة من الأمم بأن نفذت إليه يد العبث فاقتحمت محرابه أو نالت من مقوماته او مست ضماناته شاعت الفوضى وفشت المظالم وعم الفساد وافتئت على حقوق الأفراد وحرياتهم وانقلبت قوة الأمة إلى ضعف وغناها إلى فقر وتقدمها إلى ردة وانتكاس.