قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الله تعالي فرض زكاة المال لحكم ظاهرة ومنها أنها شكر لله عز وجل علي إنمائه وزيادته للمال الذي في يد الشخص، وفي يدي غيره من أرباب الأموال. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل الأصول بالمشروع مثل ماكينات ومعدات التشغيل تعد من نصاب الزكاة ؟»، أن المُعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج لا تعتبر مال قابل للنماء، وإنما الزكاة في المال المعد للتجارة والبيع والشراء القابل للنماء أي النامي بنفسه فيحصل بذلك الترح -الخير القليل- والنماء. وتابع: وعليه فلا تجب الزكاة في الأصول الثابتة في المصانع والشركات وإنما الزكاة فيما تنتجه هذه اللآلات من أموال إذا بلغت نصابها من نفسها أو أضيفت إلى سائر أموال الشخص، فبلغت نصابًا، يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وقد حال عليها الحول فائضة عن حاجاته الأصلية.