قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا في «هل يجوز أن يصلي الإنسان بالتيمم الواحد فريضتين أم لا؟. وأضاف «الجندي» ل«صدى البلد»، أنه ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز لمن تيمم أن يصلى به فريضتين، أو فرائض ما لم يحدث شيء من النواقض كخروج ريح أو نحو ذلك، وعليه كثير من العلماء، منهم الإمام أحمد في أشهر الروايتين، والحسن البصري، وأبو حنيفة، وابن المسيب، والزهري. وتابع: استدل أصحاب هذا الرأي بأن النصوص الواردة في التيمم ليس فيها التقييد بفرض واحد، وظاهرها الإطلاق، وبحديث: الصعيد الطيب وضوء المسلم.. الحديث، وبقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح : «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وقوله تعالى: «وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ» سورة المائدة الآية 6. وأشار المفكر الإسلامي، إلى أنه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى المتيمم لا يصلي إلا فريضة واحدة، وعزاه النووي في شرح المهذب لأكثر العلماء، وذكر أن ابن المنذر حكاه عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، والشافعي، والنخعي، وقتادة، وربيعة، ويحيى الأنصاري، والليث، وإسحاق، وغيرهم. واستطرد: واحتج أهل القول الثاني بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «من السُنة ألا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة، ثم يتيمم للأخرى»، وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع على الصحيح عند المحدثين، والأصوليين.