أكد الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، وجود ضوابط تتعلق بالوصية والهبة من الآباء للأبناء. وجهت متصلة سؤالا للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء تقول :" هل يجوز أن تهب الأم جزءا من الوديعة لأحد أولادها ؟" . ورد فخر قائلا: يجوز للأم أن توصي حال حياتها بأن يأخذ الولد ثلثي الوديعة والبنت الثلث الآخر ولا تنفذ ذلك إلا بعد وفاتها فإذا أوصت بهذه الصيغة فيكون الأمر صحيحا وجائزا لأنها قسمت مالها أو وديعتها كما قال الله تعالى :" للذكر مثل حظ الأنثيين" أما حال حياتها فلا يجوز أن تنفذ هذه الوصية وتعطي البنت الثلث والولد الثلثين لأنها بذلك لم تعدل بينهما فإذا كانت تريد إعطاء الأبناء حال حياتها فتعطي البنت مثل الولد دون زيادة أو نقصان لأن المساواة بين الأبناء في العطية واجب.