تصاعدت أزمة محافظة بني سويف ومجلس الدولة حول إزالة نادى مجلس الدولة لكونه أحد التعديات على نهر النيل. وأصدرت المحافظة بيانا وضحت فيه موقفها ثم عقد مجلس إدارة النادي اجتماعا طارئا وأعلن فيه مقاضاة المحافظة. وأكدت المحافظة، فى بيان لها اليوم أن قيام المحافظة بإصدار قراري إزالة التعدي على أملاك الدولة بحديقة سعيد النجار جاء من منطلق مسؤولية المحافظة في الحفاظ على المال العام وحماية أملاك الدولة وتنفيذًا لأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن ولاسيما أحكام المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والتي خولت للسادة المحافظين إتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري. وبخصوص ما أثير بالبيان من أن المساحة المتعدي عليها ليست ملكًا للمحافظة، وأنها ملكًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فإن ذلك مردودا عليه بأن المساحة جزء من إجمالي مسطح سبق وان صدر بشأنه قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصه كحديقة عامة وذلك بناء على قرار التفويض الصادر من وزير الزراعة المحافظين باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وكذا بموافقة وزارة الاشغال العامة للموارد المائية الصادر في 12/11/1998، وأن إلغاء التفويض الصادر في هذا الشأن عام 2008 لا يلغي ما سبق تخصيصه للنفع العام ولا يسرى بأثر رجعى فضلا عن أن المادتين 87، 88 من القانون المدني تضمنتا استمرار صفة النفع العام طالما لم يلغ الغرض الذى خصصت الأرض من أجله، كما أن التخصيص للمنفعة العامة لا يقبل التحول إلى ملك هيئة أو جهة أو خاص إلا بالأداة التي تم التخصيص بمقتضاها أو بأداة تعلوها، وذلك لتعلقها بأن انتفاع تلك الأراضي من حق الجمهور طبقا لما استقر عليه استفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع. وتابع بيان المحافظة أن ما يدعو للتساؤل وتعقيبًا عما أثير بالبيان الصادر عن النادي بأن المساحة المشار إليها ليست ملكًا للمحافظة، وأن النادي ينتظر تقنين هذه المساحة له من الهيئة العامة للتعمير فلماذا تقدم النادي في المزاد الذي طرحته المحافظة لتأجير تلك المساحة، ولماذا قام بغلق الباب وبناء سور ومنع الدخول إليها...!! فإذا كان ما يدعيه النادي من عدم ملكية المحافظة للمساحة المتعدي عليها فما هو السند القانوني الذي يتمتع به نادي مجلس الدولة بخصوص مقره الحالي سوى القرار الصادر من المحافظ الأسبق رقم 1059 لسنة 2007 بتخصيصه لهم. وأن المعاينة التي قامت بها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية للمساحة محل التعدي أثبت فيها المسؤولون بأملاك الدولة بالمحافظة أن المساحة المشار إليها مخصصة للنفع العام، كما أن التعليمات الخاصة بالهيئة بشأن المعاينات تفيد أن المعاينة لا يترتب عليها أي حقوق للطالب إلا بعد صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة – وهو لم يصدر حتى تاريخه –.