أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للتاجر أن يبيع الملابس الحريمي القصيرة، وأيضًا أدوات الزينة -المكياج- ولا إثم عليه. وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للرد على أسئلة المواطنين، أن الإثم يقع على من يفعل المعصية، موضحًا أنه ممكن أن ترتدي المرأة هذه الملابس القصيرة أمام زوجها وتتزين بأدوات التجميل له، فلا إثم عليها، أما أن ترديها في الشارع فالإثم يقع عليها وليس على التاجر الذي باعها.