أفتى الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي بأنه لا يجوز للمحال التجارية بيع أدوات "الماكياج" للمرأة التي تستعمله في التبرج المحرم. وقال في تصريحات صحفية له: "إذا علم التاجر أن من تشتري أدوات التجميل ستستعملها فيما حرم الله فلا يجوز له البيع لها؛ حتى لا يعاونها على الإثم والعدوان، أما إذا علم أن المرأة تشتريه لتتزين لزوجها؛ فيجوز البيع لها، وكذلك إذا لم يعلم في أي شيء ستستعمله فيجوز له البيع لها". وأضاف: "لا يجوز بيع الملابس الحريمي الضيقة أو الشفافة أو القصيرة إذا علم البائع أن المرأة ستلبس ذلك في الشارع أمام الرجال الأجانب، مستشهدا بقول "ابن عثيمين" عندما سئل عن رجل يعمل في مصنع ملابس نسائية ضيقة وقصيرة ؛ فقال "حرام عليه لأنه تعاون على الإثم والعدوان""، على حد قوله .