قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الذى يقول بأن الطلاق الشفوى من الزوج لزوجته صحيحا، فإنه بذلك ارتكب مخالفات شرعية. وأضاف الهلالى، فى لقائه على فضائية "أون"، أن المخالفة الأولى هى الفصل بين الطلاق والعدة، حيث أن الله قارن بينهما كما فى قوله تعالى "والمطلقات يتربصن" وفى الطلاق الشفوى لا تكون هناك عدة إلا بعد التوثيق الرسمى للطلاق، وهنا يضيع حق المرأة بدون التوثيق. وأشار إلى أن المخالفة الثانية، هى تعليق المطلقة غير ذات العدة بغير سبب لقوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا» حيث أن المطلقة قبل الدخول بها ليس عليها عدة، وهنا تكون هذه المرأة معلقة لأنها معقود عليها ومطلقة فى نفس الوقت وبالتالى لابد من توثيق الطلاق للزواج من غيره. وأوضح، أن المخالفة الثالثة هى الشذوذ فى تعريف الطلاق، فالطلاق هو حل رباط الزوجية، وليس مجرد اللفظ، وعند فكه لابد أن يفك كما عقد، فالزواج عقد شفويا وموثقا، وبالتالى لا يصح أن يفك شفويا فقط، منوها أن المخالفة الثالثة هى عدم الإعتراف بالشرط ففى حديث النبى "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا".