قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن مدة ارتداء الجورب للمسلم مع جواز المسح عليه هي 24 ساعة، أما للمسافر فثلاثة أيام بلياليهن. وأضاف "جمعة"، في برنامج "والله أعلم" على فضائية "سى بى سى"، أن المسلم إذا توضأ في الخامسة صباحا وصلى الصبح، ثم ارتدى الجورب على وضوء في العاشرة صباحًا، وفى الثانية ظهرا انتقض كان قد توضأ وضوؤه، فإنه فى هذه الحالة يعد من الثانية ظهرا وهو وقت نقض الوضوء 24 ساعة لخلع الجورب مرة أخرى. وأوضح أن اليوم الثانى فى الثانية ظهرا وهو وقت انتهاء ال24 ساعة المشروعة لارتداء الجورب، يقوم المسلم بخلعه وغسل رجليه فقط ولايتوضأ من جديد، لأن باقى أعضائه مغسولة لم يبق منها إلا الرجل، منوها أن الموالاة ليست ركنا، ولهذا فإنه ومسح على الجورب فى الظهر وهى أقرب صلاة لساعة الثانية وبهذا لم يتبق من الأعضاء إلا الرجل فله أن يغسلها فقط، طبقا للرأى الذى يقول إن الموالاة ليست ركنا فى الصلاة. وأشار إلى أن المسلم الذى يتردى الجورب وظل 24 ساعة وجاء يصلى ودقت الثانية ظهرا المتممة ل24، فإنه يخرج من صلاته ولا يتمها لأن وضوؤه ناقص وليس منتقض فرجله هى التى لابد أن تغسل فقط أما باقى الأعضاء فهى مغسولة مسبقا، ثم يخرج لغسل رجله ويأتى ليعيد صلاته مرة أخرى.