بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية العليا نص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وأسقطت الفقرة الثانية في نفس المادة أكد شيوخ القضاء أن عدم الدستورية والإسقاط متلازمتان ولا يجوز أن تبطل المحكمة فقرة من مادة ولا تسقط الفقرة الثانية. في البداية، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وهو ما يترتب عليه بطلان تلك الفقرة منذ تاريخ صدورها وبطلان ما ترتب عليه. واشار أن الحكم تضمن ايضا اسقاط الفقرة الثانية من ذات المادة خاصة وأن عدم دستورية فقرة في مادة يسقط بالتبعية الفقرات المتتالية في تلك المادة وبالتالي فلا يوجد خلاف بين عدم الدستورية والاسقاط بل انهما متلازمتان والنتيجة واحدة وهو بطلان نص المادة 10 كاملة من القانون. من جانبه أكد المستشار حمدي الوكيل النائب الاول لرئيس مجلس الدولة الاسبق أن الحكم الصادر بعدم دستورية أحقية وزير الداخلية بإلغاء التظاهرة أو التجمع قبل ميعادها ب24 ساعة يعنى بطلان تلك الفقرة من المادة وبناء عليه أسقطت المحكمة الفقرات التابعة والناتجة عن الفقرة الاولى. وأضاف أن عملية الاسقاط التي نالت الفقرة الثانية من المادة 10 جاءت نتيجة لبطلان الفقرة الأولى لأن البطلان والإسقاط متلازمتان ولا يجوز للمحكمة أن تصدر حكم ببطلان فقرة في مادة وأن تترك الفقرة الثانية.