أكد المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم المحكمة الدستورية، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 بقانون التظاهر، يترتب عليه بطلان تلك الفقرة منذ تاريخ صدورها، وأيضًا ما ترتَّب عليها. وأوضح، في تصريحات خاصة، ل"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن الحكم تَضمَّن أيضًا إسقاط الفقرة الثانية من نفس المادة، خاصة أن عدم دستورية فقرة في مادة يُسقط بالتبعية الفقرات المتتالية بتلك المادة، ومن ثم لا يوجد خلاف بين عدم الدستورية والإسقاط، بل إنهما متلازمان، والنتيجة واحدة وهو بطلان نص المادة 10 كاملة من القانون. وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبّب بمنع التظاهرة أو إرجائه، أو نقل مكانه في حال وجود ما يهدد الأمن والسلم. وتنص المادة (73) من الدستور المصري على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون". وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور، قرارًا بقانون رقم 107 في نوفمبر2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف ب"قانون التظاهر"، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.