انخفاض العنب وارتفاع الكنتالوب، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026    مجموعة مصر.. الولايات المتحدة تضع شرطا لمشاركة إيران فى كأس العالم    تعليق عضويات والتلويح بورقة فوكلاند، "البنتاجون" يدرس معاقبة أعضاء في "الناتو" بسبب حرب إيران    ترامب: لن أستخدم الأسلحة النووية ضد إيران لقد دمرناهم بالفعل بدونه    مجموعة التتويج بالدوري، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة    غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر بسبب أعمال تطوير وتحويلات مرورية    السودان يشكر مصر والرئيس السيسى فى ختام امتحانات الشهادة السودانية    "الرغبة" ل فاضل رزاق يقتنص الجائزة الكبرى، الإعلان عن الفائزين في مهرجان موسكو السينمائي الدولي    تفاصيل.. تعاقد شيرين مع ناصر بيجاتو لإدارة أعمالها.. عودة للتعاون بينهما عقب جلسات عمل جمعتهما خلال تحضيرات ألبومها الجديد    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 1.23 دولار ليسجل سعر البرميل 106.3 دولار    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    تراجع أسهم أمريكا مع ضعف آمال اتفاق أمريكي إيراني    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    علماء يحذرون: ChatGPT يفقد "أعصابه"    انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية ووصول الحماية المدنية لموقع الحادث    ترامب: نحصل على ملايين البراميل من النفط الفنزويلي.. ودعم الاقتصاد أولوية قصوى    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    مدرب طائرة الأهلي: هدفنا استعادة بطولة أفريقيا    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    روبيو: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان فرصة لتحقيق سلام دائم    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    فيفا يعرض تذاكر نهائي كأس العالم بأسعار خيالية تصل لملايين الدولارات    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    برشلونة يحكم قبضته على جدول ترتيب الدوري الإسباني    نجم مانشستر سيتي: هدفي الوصول لأفضل جاهزية قبل المونديال    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر بتعديلات 23 مادة من قانون الجمعيات الأهلية.. عبد العال: القانون حافظ على الأمن القومي المصري..والمجلس يوافق على إعفاء المنظمات من الخضوع للكسب غير المشروع


رئيس البرلمان:
حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه
القانون لبى مطالبهم وحافظ على الأمن القومي المصري
إعفاء الجمعيات من الخضوع للكسب غير المشروع
50 آلف جنيه رسوم التأسيس بدلا من 10 آلاف
حل مجلس الإدارة بعد عام إذا لم تقم الجمعية بأعمالها
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال الملاحظات الواردة من قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة والمتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق المجلس عليه منذ نحو أسبوعين وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته ، وقد جاءت ملاحظات مجلس الدولة علي 23 مادة من مشروع القانون.
وأعلن الدكتور علي عبد العال في بداية الجلسة أنه تلقي أمس رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأعاد المجلس مداولة المواد التي أبدى مجلس الدولة عليها ملاحظات، والتي استعرضها مقرر اللجنة المستركة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي.
وقال عبد العال إن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه ، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية ، وأستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري.
وأشار عبد العال ان المادة الأولى من الدستور أكدت أن مصر دولة ذات سيادة ومن أعمال السيادة هو التشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع ، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة وأحترام سيادة الدولة فهذه مبادئ عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة.
وقد وافق المجلس علي تعديل المادة الثانية من مواد الاصدار من قانون الجمعيات الأهلية والتي كانت تنص علي أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به ، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون ، وذلك حتي يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولي من مشروع القانون حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان ، والمجلس أخذ بهذا التعديل.
وحول المادة الخامسة وافق البرلمان على مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأن تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية .
وأصبح نص المادة 5: " يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي أنه لاجدال في أن السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب ، مقترحا أن لا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 15 لتصبح أن تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع.
ووافق المجلس علي تعديل المادة 16 بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياة والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.
ووافق المجلس على تعديل نص المادة 22 من القانون والتي تتعلق بفتح حساب بنكي ، وذلك بعد إضافة إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه يتم فتح الحساب في 5 بنوك.
و تنص المادة وفق التعديل الجديد على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك إذا زادت مصرزفات عن 5 ملايين جنية، وحسابات أكثر فى حالة الضرورة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه.
وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التى تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى.
فى السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد، كما وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال على نص المادة 30 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه، يحيث العمل علي منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة في مشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك.
وتنص المادة بعد التعديل بأن تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى.
فى السياق ذاته وافق على تعديل المادة 43 بأن يكون حل مجلس إدارة الجمعية إذا لم تقم بأعمالها من تاريخ تأسيسها حيث نصت الفقرة "ز" بأنه لعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به، تحل مجلس إدارة الجمعية، فيما وافق على تعديل المادة 54 من قانون الجمعيات الأهلية بأن يكون تأسيس الجمعيات الأهلية ب50 آلا فجنية بعد أن كانت 10 آلاف جنية، حيث نص التعديل بأن تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 50 آلاف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.