محافظ قنا يتابع جاهزية مراكز الاقتراع قبل انطلاق انتخابات النواب    "قطر للطاقة" تتوسع في مصر بشراكات في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز    28 أكتوبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    محافظ القاهرة: بدء أعمال تسكين الباعة بسوق العتبة المطور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    18 مكتبا بريديا تعمل السبت المقبل لصرف المعاشات بالقليوبية (جدول)    «ترامب»: وافقت على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى لطائرات إف 35    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    إعلان الطوارئ في جامايكا بسبب الإعصار ميليسا    رئيس وزراء فلسطين: قواتنا تتلقى تدريبا في مصر والأردن لأداء واجباتها في غزة    استعدادا لكأس العالم.. منتخب مصر للناشئين يهزم قطر 7-1 وديا    تأكد غياب رباعي الأهلي عن السوبر.. وموقف إمام عاشور (تفاصيل)    حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة الزمالك.. تامر عبدالحميد يكشف    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    محافظ الجيزة: نسخر كل إمكاناتنا لتوفير بيئة حضارية لزوار المتحف الكبير    أمن الجيزة يكشف تفاصيل محاولة اختطاف فتاة بأكتوبر    بالأرقام.. حصاد الحملات الأمنية لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    ضبط مالك فاترينة لبيع السجائر فى القليوبية لتعديه على شخص ووالده    الداخلية تضبط 3 أطنان دقيق مدعم فى حملات تموينية خلال 24 ساعة    عازفين من 79 جنسية، التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    «تحب الأضواء والتصفيق».. 4 أبراج تعشق القيادة والمدح المبالغ    العرض المسرحي مسكر كامل العدد بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي    رابط حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بعد مرور 75 دقيقة من بدء تعاملات اليوم    نزلات البرد وأصحاب المناعة الضعيفة.. كيف تتعامل مع الفيروسات الموسمية دون مضاعفات؟    جامعة حلوان تطلق حملة للتبرع بالدم    جولة مسائية لمساعدي وزير الصحة بمستشفى بولاق الدكرور لمتابعة أعمال بدء التشغيل التجريبي    وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    آخر فرصة لحج القرعة.. دليلك للتقديم من البيت قبل فوات الأوان    وفاة شاب بصعق كهربائي أثناء سيره بالشارع في الفيوم    تركيب الإنترلوك بمدينة ديروط ضمن الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الشوارع    الزراعة والبيئة والري يناقشون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر    وزارة الصحة تكشف خطتها للتأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة.. وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أكتوبر.. دربي جدة في الكأس والدوري الإيطالي    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    خطة النواب تناقش مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري ترامب لبحث الأوضاع في السودان وليبيا    "بعد رسول العاصفة".. كيف تمهد روسيا لعصر الصواريخ النووية الفضائية؟    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    عيادة ثابتة و5 سيارات خدمات متنقلة أبرزها، خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    عالم الآثار الياباني يوشيمورا يتسلم دعوة حضور افتتاح المتحف المصري الكبير    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون الجمعيات الأهلية.. التعديلات شملت 23 مادة.. عبدالعال: 60 مليار جنيه حجم التعاملات.. ويلبي جميع المطالب ويحافظ على الأمن القومي

ناقش مجلس النواب فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال الملاحظات الواردة من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة والمتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق المجلس عليه منذ نحو أسبوعين وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، وقد جاءت ملاحظات مجلس الدولة على 23 مادة من مشروع القانون.
وأعلن الدكتور على عبدالعال فى بداية الجلسة أنه تلقى أمس رأى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأعاد المجلس مداولة المواد التى أبدى مجلس الدولة عليها ملاحظات، والتى استعرضها مقرر اللجنة المشتركة الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي.
وقال عبدالعال إن حجم الأموال التى تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، وقد تمت الاستجابة لكثير من المطالبات التى طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، مضيفا أنه يستطيع القول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدنى والحفاظ على الأمن المصري.
وأشار عبدالعال إلى أن المادة الأولى من الدستور أكدت أن مصر دولة ذات سيادة ومن أعمال السيادة التشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة على عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة فهذه مبادئ عامة متفق عليها فى المجتمع الدولى ككل، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة فى سيادة هذه الدولة.
وقد وافق المجلس على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمعيات الأهلية والتى كانت تنص على أن جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون أيا كان مسماها أو شكلها القانونى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولى من مشروع القانون حيث جاء رأى مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان، والمجلس أخذ بهذا التعديل.
وحول المادة الخامسة وافق البرلمان على مقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بأن تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الاجنبية إقامة قانونية.
وأصبح نص المادة 5: "يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها".
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى أنه لاجدال فى أن السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب، مقترحا ألا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبى فى المادة الخامسة.
كما وافق المجلس على تعديل المادة 15 لتصبح أن تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع.
ووافق المجلس على تعديل المادة 16 بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى فى استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.
ووافق المجلس على تعديل نص المادة 22 من القانون والتى تتعلق بفتح حساب بنكي، وذلك بعد إضافة إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه يتم فتح الحساب فى 5 بنوك.
وتنص المادة وفق التعديل الجديد على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 3، 4 من المادة 10 من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك إذا زادت مصروفات عن 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر فى حالة الضرورة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه.
وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التى تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى.
فى السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد، كما وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال على نص المادة 30 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه، بحيث العمل على منح الجمعيات الأهلية الحق فى استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالى ملائم، بعدما حددته المادة فى مشروع القانون بأن يكون المورد المالى ثابتا، ممثلا فى الاستثمار فى البنوك.
وتنص المادة بعد التعديل بأن تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ملائم، أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى.
فى السياق ذاته وافق على تعديل المادة 43 م بأن يكون حل مجلس إدارة الجمعية إذا لم تقم بأعمالها من تاريخ تأسيسها حيث نصت الفقرة "ز" بأنه لعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به، تحل مجلس إدارة الجمعية، فيما وافق على على تعديل المادة 54 من قانون الجمعيات الأهلية بأن يكون تأسيس الجمعيات الأهلية ب50 ألف جنيه بعد أن كانت 10 آلاف جنيه، حيث نص التعديل بأن تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادى لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.