سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النواب يوافق على ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون الجمعيات الأهلية.. التعديلات شملت 23 مادة.. عبدالعال: 60 مليار جنيه حجم التعاملات.. ويلبي جميع المطالب ويحافظ على الأمن القومي
ناقش مجلس النواب فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال الملاحظات الواردة من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة والمتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق المجلس عليه منذ نحو أسبوعين وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، وقد جاءت ملاحظات مجلس الدولة على 23 مادة من مشروع القانون. وأعلن الدكتور على عبدالعال فى بداية الجلسة أنه تلقى أمس رأى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية. وأعاد المجلس مداولة المواد التى أبدى مجلس الدولة عليها ملاحظات، والتى استعرضها مقرر اللجنة المشتركة الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي. وقال عبدالعال إن حجم الأموال التى تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، وقد تمت الاستجابة لكثير من المطالبات التى طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، مضيفا أنه يستطيع القول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدنى والحفاظ على الأمن المصري. وأشار عبدالعال إلى أن المادة الأولى من الدستور أكدت أن مصر دولة ذات سيادة ومن أعمال السيادة التشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأممالمتحدة صراحة على عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة فهذه مبادئ عامة متفق عليها فى المجتمع الدولى ككل، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة فى سيادة هذه الدولة. وقد وافق المجلس على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمعيات الأهلية والتى كانت تنص على أن جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون أيا كان مسماها أو شكلها القانونى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها. كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولى من مشروع القانون حيث جاء رأى مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان، والمجلس أخذ بهذا التعديل. وحول المادة الخامسة وافق البرلمان على مقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بأن تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الاجنبية إقامة قانونية. وأصبح نص المادة 5: "يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها". ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى أنه لاجدال فى أن السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب، مقترحا ألا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبى فى المادة الخامسة. كما وافق المجلس على تعديل المادة 15 لتصبح أن تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع. ووافق المجلس على تعديل المادة 16 بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى فى استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي. ووافق المجلس على تعديل نص المادة 22 من القانون والتى تتعلق بفتح حساب بنكي، وذلك بعد إضافة إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه يتم فتح الحساب فى 5 بنوك. وتنص المادة وفق التعديل الجديد على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 3، 4 من المادة 10 من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك إذا زادت مصروفات عن 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر فى حالة الضرورة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ووافق على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه. وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله. ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التى تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى. فى السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد، كما وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال على نص المادة 30 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه، بحيث العمل على منح الجمعيات الأهلية الحق فى استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالى ملائم، بعدما حددته المادة فى مشروع القانون بأن يكون المورد المالى ثابتا، ممثلا فى الاستثمار فى البنوك. وتنص المادة بعد التعديل بأن تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ملائم، أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى. فى السياق ذاته وافق على تعديل المادة 43 م بأن يكون حل مجلس إدارة الجمعية إذا لم تقم بأعمالها من تاريخ تأسيسها حيث نصت الفقرة "ز" بأنه لعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به، تحل مجلس إدارة الجمعية، فيما وافق على على تعديل المادة 54 من قانون الجمعيات الأهلية بأن يكون تأسيس الجمعيات الأهلية ب50 ألف جنيه بعد أن كانت 10 آلاف جنيه، حيث نص التعديل بأن تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادى لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس.