قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر إن الطواف نوعان الأول: ركن وهو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لقوله تعالى: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ". من تركه لم يكتمل حجه ولا يجبر بدم. أما النوع الثاني: واجب وهو طواف الوداع فمن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وهذا الطواف واجب يلزم من تركه دم، إلا الحائض والنفساء فإنهما يخرجان من مكة من غير طواف الوداع ولا شيء عليهما. وأضاف الأطرش ل "صدى البلد" أن الطواف في العمرة ركن لا تصح العمرة بدونه، وأما صفة الطواف فيبتدئ الطائف الطواف من عند الحجر الأسود فيحاذي الحجر الأسود بكل بدنه فيكون الحجر مبدأ الطواف ويستلمه ويقبله، فإن شق ذلك استلمه وقبل يده، فإن شق ذلك أشار إليه ويقول بسم الله والله أكبر، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط. والركن اليماني أيضًا يستلمه بيده فإن شق لم يشر إليه، ويقول في كل شوط بين الركن والحجر (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ، ثم إذا تم سبعة أشواط صلى ركعتين نفلًا يقرأ فيهما ب (قل يا أيها الكافرون ، والإخلاص)، والأفضل أن يصليهما خلف المقام لقول الله تعالى: "وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى" فإن صلاهما في مكان آخر أجزأ.