قال الشيخ سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف،إن العلماء اتفقوا على أنه لا بأس بتعليم القبر بخشبة أو حجر ونحو ذلك. وأوضح «عامر» في إجابته عن سؤال «ما حكم الشرع فى وضع حجر على قبر الميت أو خشبة كعلامة لمعرفته؟»، أنه لا بأس بتعليم القبور بخشبة أو حجر، مشيرًا إلى أنه مذهب جمهور الفقهاء- المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم الظاهرى وغيرهم. وأضاف أن دليلهم ما رواه أبوداود والبيهقى، لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبى صلى الله عليه وسلم رجلًا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه، ثم حمله فوضعه عند رأسه وقال:" أتعلم بها قبر أخى" فهذه العلامة تمكن أهل الميت من معرفة القبر حتى يتمكنوا من الزيارة والدعاء.