قال أهل العلم، إنه ثبت في السُنة النبوية الشريفة أن في الجمعة ساعة إجابة، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه، إلا أن العلماء اختلفوا في تحديد هذه الساعة،على أكثر من أربعين قولًا، أصحها قولان. وذكروا أن أولهما:"من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة،والثاني: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وآخرين أرجى ساعاتها آخر ساعة من يوم الجمعة. واستدلوا بما روى أبو داود (1048) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: « يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ - يُرِيدُ – سَاعَةً ، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا، إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ»، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" . فيما جاء عند أبي داود (1046) عن أبي هريرة قال : « قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : فَقُلْتُ لَهُ : فَأَخْبِرْنِي بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ: كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي»، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا. وتابع: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ : هُوَ ذَاكَ »، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" . وقال الحافظ ابن رجب: روى سعيدٍ بن منصورٍ بإسناده ، عن أبي سلمة ، قال: «اجتمع ناسٌ من أصحاب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعةٍ من يوم الجمعة» "فتح الباري" (8/ 302-303) . وأوضح الفقهاء أنه لو اجتهد المسلم فجلس في المسجد من بعد صلاة الفجر إلى ما شاء الله ، ثم بكر بالذهاب إلى الجمعة في الساعة الأولى منها، إلى أن تنقضي الصلاة مع الإمام ، ثم لزم المسجد من صلاة العصر حتى غروب الشمس يوم الجمعة، فقد يُصادف الساعة المرجوة.