قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق أن قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"، فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. وكذلك القطرة في الأذن، فإنها لا تفطر الصائم لأنها ليست منفذاً للأكل والشرب، وكذلك العين. وأضاف الأطرش ل" صدى البلد"خلال اجابته على سؤال ما حكم وضع قطرة في الأذن أثناء الصوم ؟ أن مذهب جمهور الفقهاء فيها والأصح عند الشافعية: أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية أنه لا يُفطِر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حِسًّا من الأذن إلى الدماغ.