أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن اتباع المرأة للجنازة ليس من سُنة الرسول - صلى الله عليه وسلم-، أما زيارتها للقبر فجائز دون كثرة. وأضاف «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن زوارات القبور» صحيح ورواه الترمذي 1056 وابن ماجه 1576، وأحمد 8449، منوهًا أن اللعن هنا موجه إلى التي تكثر الزيارة يوميا، مؤكدًا أنه لا مانع للمرأة من زيارتها قبر زوجها أو أحد أقربائها بين الحين والآخر. واستعرض أدلة جمهور العلماء التي تبيح زيارة القبور: ومنها، ثبوت إذن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنه- وتعليمها الدعاء إذا زارت القبور «قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» (مسلم 974). وتابع: وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى" (البخاري 1283, مسلم 926)، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها القبر والوقوف عليه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. واستطرد: وقال ابن حجر: "وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة" (فتح الباري 3/148)، وإنما أنكر عليها البكاء الشديد أو رفع الصوت به مما قد نهي عن مثله. ونقل ابن حجر، قول القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى. قلت: يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور (فسمع منها ما يكره فوقف عليها)" (فتح الباري 3/148). وأشار إلى أن من الأدلة ثبوت زيارة القبور عن الصحابيات، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها، كما روى ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبدالرحمن فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: "نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها" (المستدرك 1392, سنن البيهقي 7207). ولفت إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» زاد الترمذي بإسناد صحيح: "فإنها تذكر الآخرة"(مسلم 977, الترمذي 1054). ثم قال الترمذي بعد رواية الحديث: "وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء".