ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال تسأل صاحبته قائلة: "قام أخي بخطبة امرأة ثم تم فسخ خطبته لها، فتم خطبتها لشخص آخر ويريد أن يرجع إليها بعد خطبتها من آخر". وأجابت لجنة الفتوى، أنه لا يحل للرجل أن يخطب امرأة بعد أن تمت خطبتها، ووافقت على رجل آخر، فعن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ». وأضافت، أنه لا يحل لهذا الخاطب أن يتقدم لخطبة الفتاة التي تركها، وتمت خطبتها لآخر، لأن هذا يعد تعديا على حق الخاطب، وهو حرام، والذي يريد الحلال لا يخوض في الحرام، وإنما يسلك الطريق الشرعي المبين بالقرآن والسنة، وإلا فيظل منزوع البركة، محروم الخير. ونوهت، أنه لا يعلم أحد الخير أين يكون، فعلى الخاطب أن يرضى بما قدره الله، لعل الله يعوضه خيرا، قال الله تعالى " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".