والنيابة لا تستيطع محاكمة من يدعوا لداعش بسبب ثغرات قانون الإتصالات ..ودعونا الدفاع والداخلية والمخابرات لان القانون حق لهم أكد النائب تامر الشهاوى أن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية والذي تقدم به إلي مجلس النواب لايهدف إلي تقييد الحريات وحرية المعلومات، أو وضع قيود وعوائق لإستخدام الإنترنت بقدر ما هو محاولة لوضع ضوابط ومعايير تمنع محاولات البعض إستخدام الإنترنت فى جرائم ضد المجتمع، ووضع ضوابط لمواجه الجرائم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعى. وأضاف الشهاوى فى تصريحات خاصة ل«صدى البلد»، أن المرحلة الحالية فاصلة فى تاريخ مصر ولابد أن يكون هناك تضافر لكل الجهود لمواجهة الإرهاب، مضيفا أنه لايمكن أن نكون فى دولة تواجه الإرهاب والعنف وتحديات كثيرة ثم نترك المجال لمن يريد نشر العنف والخراب عبر الإنترنت والقيام بجرائم إلكترونية تدمر المجتمع المصرى. وأوضح الشهاوى أن القانون لايحمل قيودا بقدر مايحمل ضوابط، فهناك اشخاص يقوموا بتدشين صفحات على مواقع «فيس بوك» و«تويتر» ومواقع إلكترونية لنشر العنف والقتل والتحريض على أفكار إرهابية، والبعض يسرق صفحات«فيس بوك» لإستخدامها فى ارتكاب جرائم، لذا نحن نحاول تحصين البلاد من العنف والإرهاب والإلحاد، والصفحات المزيفة، وحماية المواطنين من النصب الإلكترونى. وأضاف الشهاوى أنه لو ثبت وجود صفحة شخصية على «فيس بوك» تدعو للإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، فلن تتمكن الدولة من محاكمة القائمين عليها، لانه لايوجد دليل واحد يؤكد مسئوليتهم عن الصفحة، لذا يجب توثيق كل هذة الصفحات، مضيفا أنه يحاول إيجاد ضوابط قانونية للقوانين التى تستخدم فى مواجهة هذة الجرائم ، وهي قانون الإتصالات مادة رقم 10 لسنة 2003، ومادة 15 لسنة 2004. وأكد الشهاوى أن مشروع القانون حصل على موافقة من لجنة الإقتراحات والشكاوى ويتمنى إقراره من المجلس، مشيرا إلي أنه لايمكن إصدار القانون قبل الحصول علي موافقة الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية والمخابرات والدفاع. وكانت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النوابقد وافقت ، الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، مقدم من النائب تامر الشهاوى، وتمت إحالته للجنة مشتركة من لجنتى الشؤون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نص الاقتراح بمشروع القانون على الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه. ووفقا لمشروع القانون فإن "الحبس والغرامة تواجه كل من يدخل عمدًا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيًا، وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين لهذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا تكون له بيانات مسجلة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي، ويعاقب بالسجن أيضا وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف جنيه كل من أدخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها".