قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى باالأزهر الأسبق، إن للجار في الشريعة الإسلامية حقوق تشبه حقوق الأرحام، فقد أوصى الله بالجار في الآية 36 من سورة النساء في المرتبة الرابعة بعد الوالدين. وأوضح « الأطرش» في تصريح ل« صدى البلد»، أن الإسلام عظَّم حق الجار، وأوصى بالإحسان إليه، ودلل على ذلك بقوله تعالى: « وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ»، كما ورد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم-: « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سَيُورِّثه»، مشيرًا إلى أن حقوق الجار كثيرة ومتعددة. وأضاف أن من حقوق الجيران، رد السلام وإجابة الدعوة، كف الأذى عنه وتحمل أذاه، تفقده وقضاء حوائجه، ستره وصيانة عرضه، وليس للشخص أن يستطيل على جاره بالبُنيان إلا بإذنه، فلابد أن يعوده في مرضه ويتبع جنازته حال موته.