* «توكل»: من مصلحة الشركات التجارية والعاملين بالمحاسبة التعامل مع مصلحة قوية * «حسن»: يجوز للممول طلب تطبيق الإهلاك المعدل أو الإضافي من "الضرائب" * «محروس»: يمكن للممول تقديم إقرار معدل إذا تجاوز موعد تقديم إقراره استضافت لجنة الضرائب والجمارك في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة اليوم، أسامة توكل وكيل أول وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين، ورجب محروس مدير عام المكتب الفني «قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية في مصلحة الضرائب المصرية»، ومحمد حسن مدير عام الفحص «مركز كبار الممولين»، في ندوة بعنوان "الجديد في الإقرارات الضريبية - مشاكل التطبيق وحلولها"، بحضور عدد من أعضاء غرفة التجارة الفرنسية لعرض مشكلاتهم مع مصلحة الضرائب والتعرف على كيفية إعداد إقرارات الضرائب الجديدة. أدار الندوة عمرو المنير، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الفرنسية، وشريك قطاع الضرائب في مكتب برايس ووترهاوس كوبرز. جدير بالذكر أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية يبدأ أول يناير من كل عام وينتهي في 31 مارس بالنسبة للأفراد، و30 أبريل بالنسبة للشركات، وتقدم خلال هذه الفترة الإقرارات الضريبية للممولين إلى مصلحة الضرائب التي يقر فيها عن دخله والضريبة المستحقة عليه، ويسددها مصحوبة بالإقرار إلى مصلحة الضرائب. من جانبه قال محمد حسن، مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين، ان هناك تعديلات تمت على المواد الخاصة بالأرباح الرأسمالية، والمعالجة الخاصة بها، حيث نصت المادة 17 من 91 لسنة 2005، والمادة 24 من اللائحة على تعدد أرباح النشاط التجاري والصناعي عن أساس الإيرادات المحققة في مصر بما في ذلك الأرباح في الخارج اذا كانت مصر هي مركز النشاط التجاري. وأوضح "حسن" انه اعتبارا من 2014 تعد احكام المادة 70 بأن ما يخضع للضريبة هو الأرباح المحققة فقط، بما ينعكس على حجم الاستثمارات المالية قصيرة الاجل، مضيفا ان هناك فروق تقييم للعملة في التعديلات الجديدة، ويجوز للممول ان يطلب تطبيق الاهلاك المعدل او الإضافي من مصلحة الضرائب. وتابع، مدير عام الفحص، أن بند 7 من مادة 50 يتعلق بمعيار صناديق الاستثمار حيث تتخذ هذه الصناديق شكل شركة مساهمة وهناك صناديق اخرى، حيث تعفى توزيعات صناديق الاستثمار المنشئة وفقا لأحكام صناديق سوق المال، فلا يقل استثمار هذه الصناديق عن 80٪ من الاوراق المالية وأدوات الدين. وقال أسامة توكل، وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مركز كبار الممولين، اليوم الاثنين، أن من مصلحة الشركات التجارية، والعاملين بالمحاسبة في هذه الشركات، التعامل مع مصلحة ضرائب قوية، مؤكدًا أن كلما زاد وعي مصلحة الضرائب والعاملين بها، كلما سهلت الإجراءات على الشركات فيما يختص بالإقرارات الضريبية الجديدة. وأوضح "توكل" أن مصلحة الضرائب تحمل على عاتقها مسئولية تيسير خطوات تقديم الإقرارات الضريبية على الافراد المعنيين. وقال رجب محروس مدير عام المكتب الفني، بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، في مصلحة الضرائب، أن هناك عدة محاور واحكام صدرت في مواد القانون، تلزم كل ممول بتقديم اقرار ضريبي عن الفترة الضريبية الخاصة به، موضحا أن كل ممول يقدم إقراره إلي المأمورية المختصة، ويعتبر الاقرار كأنه لم يكن إذا تم تقديمه لمأمورية اخرى غير مختصة. وأكد "محروس" أن كل شخص اعتباري ملزم بتقديم اقراره الضريبي خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية سواء كانت سنة متداخلة او مالية، مضيفا ان من يزيد حجم اعماله عن 2 مليون جنيه تحكم الاستثناءات تقديم اقراره كحالات التوقف والتي تقدم خلال 60 يوما، وحالات الوفاة حيث يتم تقديم الإقرار خلال 90 يوما. وأوضح مدير عام المكتب الفني، أنه يمكن للممول تقديم اقرار معدل اذا تجاوز موعد تقديم اقراره، وان هناك نصا يلزم المحاسب بوجود توقيعه على الاقرارات الضريبية كموافقة منه على صحتها.