حدد الفقهاء ثلاثة أركان للعمرة لا تصح إلا بها، وهي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. أما واجبات العمرة فهي: أولاً: الإحرام من الميقات إن كان الميقات بينه وبين مكة، أو الحل لمن كان في الحرم، وثانياً: التجرد من المخيط بالنسبة للرجل، وثالثاً: الحلق أو التقصير، ومن ترك شيئاً منها يجب عليه دم. أما الأمور المستحبة في العمرة فهي كثيرة، فمما يستحب قبل الإحرام ما يلي: أولاً: تقليم الأظافر وحلق شعر العانة، وثانياً: الاغتسال، وثالثاً: التطيب في البدن. ومما يستحب بعد الإحرام الآتي: أولاً: التلبية ورفع الصوت بها بالنسبة للرجل، وثانياً: الاشتراط: اللهم إن حبسني حابس فمحِلي حيث حبستني، وثالثاً: قول: لبيك اللهم عمرة. ومما يستحب في الطواف ما يلي: أولاً: تقبيل الحجر الأسود ما لم يؤد إلى زحام، وثانياً: الاضطباع: وهو إبراز الكتف الأيمن وهوفي حق الرجال، وثالثاً: الرمل: وهو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى وهو في حق الرجال أيضاً، ورابعاً: الإكثار من الذكر والدعاء، وخامساً: صلاة ركعتين بعده. ومما يستحب في السعي: أولاً: الصعود على الصفا وقول: نبدأ بما بدأ الله به، وثانياً: الهرولة بين العلمين الأخضرين، وثالثاً: الإكثار من الذكر. أما صفة العمرة إجمالاً، فمن أراد العمرة فإنه يحرم من الميقات، أو من محاذاته، لمن كان وراء هذه المواقيت، أما من كان دونها فيحرم من حيث أنشأ، وإن كان من أهل مكة يحرم من الحل "التنعيم مثلاً" ثم يشرع في التلبية حتى إذا رأى البيت يقطعها، ويبدأ بالطواف بالبيت ويشترط أن يكون على طهارة، فإذا فرغ من الطواف، صلى خلف المقام ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر، وبذلك يكون قد قضى نسكه، وحل له ما كان محظوراً عليه.