اهتمت الشريعة الإسلامية بالأبناء، اهتمامًا كبيرًا، فشرع الله تعالى لهم ما يكفُل حقوقهم لينشئوا نشأة سوية في دينِهم ودُنياهم، فحثَّ على اختِيار الزَّوجة الصَّالحة. وأكدت السنة النبوية أن النفقة على الأهل والأولاد من الواجبات المتحتمة على الرجل، وروى الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله سائلٌ كلَّ راعٍ عمَّا استرعاه أحفِظَ أم ضيَّع، حتى يُسألَ الرجلُ عن أهل بيته». ودلت السنة النبوية على أن النفقة على الزوجة وعلى الأولاد من أعظم الصدقات أجرًا عند الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» رواه مسلم (رقم/ 995). وعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ). قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ؟!» رواه مسلم (رقم/ 994). قال الإمام النووي إنه يستفاد من الحديث: «الحث على النفقة على العيال، وبيان عِظَمِ الثواب فيه؛ لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين، وهذا كله فاضل محثوث عليه، وهو أفضل من صدقة التطوع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». وأضاف: «مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة، ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه، وزاده تأكيداً بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته» صحيح مسلم بشرح النووي (3/ 435). يذكر أن القانون المصري ينص على أن الزوجة تستحق النفقة نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته: ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920 على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل «الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى». من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادراً على الكسب.