وجَّهت إحدى المتصلات، اسمها «رانيا»، سؤالًا للدكتور مبروك عطية، رئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلة: «ما حكم عدم المساواة بين الأبناء والبنات في الورث». وقال «عطية»، خلال برنامجه «الموعظة الحسنة»، المذاع عبر فضائية «دريم2»، إن الرجل ليس حرًا في توزيع التركة الخاصة به، مستشهدًا بآية بقول الله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، منوهًا بأن المساواة بين الإناث والذكور واجبة. وأوضح العالم الأزهر، أن الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها باقي الورثة البالغون، لما رُوي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ» رواه الدارقطني والبيهقي.