أجمع الفقهاء على أن الصلاة بالحذاء جائزة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا حافيا وأحيانا منتعلا، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: "سألت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم". وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا بل إن الصلاة بالنعال أحيانا تكون مندوبة لإظهار جواز ذلك، ولمخالفة اليهود. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وإذا لم يترتب على الصلاة فيها ضرر كما هو الحال في المساجد المفروشة بالبسط، فالصلاة فيها بالحذاء ويترتب عليه أذى للمصلين، وكذا يكون بعد النظر في النعلين، فإن وجد بهما أذى مسحه بالأرض، ثم صلى بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى بهما قذرا أو أذى فليمسحه بالأرض وليصل فيهما، والمقصود بالقذر والأذى النجاسة أما الوحل والتراب وما شابه ذلك فلا يضر، وللمرء أن يصلي في النعال وإن كان بها وحل وما شابهه.