قالت دار الإفتاء، إن الانتفاع بالحيوان جائز شرعا، كما يكون بالأكل والحلب والركوب وحراثة الأرض، يكون أيضا بجمال صوته كما في البلابل، وبجمال صورته ولونه كما في الطواويس. وأوضحت الإفتاء، أن التنعم بمثل هذا يُعدُّ من الأمور التحسينية المباحة، فهو ضرب من الانتفاع بنعم الله سبحانه وتعالى وباب لتدبر جليل آياته في إبداع الخلق وإتقان الصنع، مستشهدة بقول الله تعالى: «ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ» [السجدة: 6، 7]، وقال سبحانه: «صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ» [النمل: 88]. وأضافت أنه جاء في آيات القرآن الكريم ما يدل على جواز اقتناء الحيوانات وغيرها بقصد الانتفاع بحسنها والتحلي بها؛ طلبا لإدخال السرور على النفس، قال تعالى: «وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» [النحل: 8]، وقال جل شأنه: «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا» [النحل: 14]. وتابعت: وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه كان له أخ صغير يقال له: أبو عمير، وكان له نُغَرٌ يلعب به -أي طائر صغير يشبه العصفور، أحمر المنقار، وقيل: هو البلبل- فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء فرأى أبا عمير لاطفه وقال له: «أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ». وأرشدت أن في الحديث دلالة ظاهرة على جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه وقص جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم.