قالت دار الإفتاء، إن الديون التي بين الميت وخالقه -عز وجل- كالزكاة والكفارات فالشافعية والحنابلة وابن حزم يقدمونها على ديون العباد. وأضافت الإفتاء، أن الحنفية يخالفون أصحاب الرأي لإول ويسقطون ديون الله تعالى بالموت، ولا يلزمون الورثة بأدائها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت قبل وفاته بأدائها، وفي حالة إيصائه بها تصير كالوصية للأجنبي يخرجها الورثة أو الأوصياء من ثلث التركة بعد التجهيز وبعد قضاء ديون العباد. وأوضحت أنه قُدم تسديد الديون على الوصية مع أنها متقدمة في الذكر في قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [النساء: 12]؛ لأن تسديد الديون واجب ابتداء والوصية تبرع، والبدء بالواجب أولى من البدء بالتبرع، وقد أُثِر عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «تَقْرَؤُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ». أخرجه الترمذي في سننه (4/435) وابن ماجه (2/906) قال الترمذي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.