حددت جامعة الأزهر نظام الأعذار لطلاب وطالبات الجامعة والتي يتم التعامل بموجبها مع أصحاب الأعذار الخاصة في العملية الدراسية. وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني، إن الطالب المقيد وتمنعه ظروفه من الانتظام فى الدراسة يقدم طلبا فى الشهر الاول من العام الدراسى بوقف قيده ويجدد كل عام بمستندات جديدة إلى أن تنتهى الظروف الخاصة به، وذلك طبقا لنص المادة 209 من اللائحة التنفيذية بالقانون 103 لسنة 1961 المعدله بقرار جمهورى 250 لسنة 1975. وأضافت أنه طبقا للمادة 220 فإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبلة مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا بشرط ألا تزيد الأعذار عن مرتين متكررتين متتاليتين ويجوز منحه فرصه ثالثة بموافقة مجلس الجامعة أي أن الطالب له الحق في الاعتذار ثلاث سنوات خلال سنين الدراسة بالجامعة مع الاعتبار أن الاعتذار عن الفصل الدراسى الأول والثانى يعتبر عذرا واحدا على أن يقدم كل عذر على حدة.