أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يشترط أن تكون النية مقارنة لذبح الأضحية أو مقارنة لتعيين الذبيحة للتضحية، والذى يكون سابقا على الذبح عادة. وقالت: وذلك سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها وتجنيبها عما يملكه من شياه أو بقر أو حيوانات أخرى، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر فى الذمة، ومثله الجعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أُضْحِيَّة. وأوضحت الإفتاء فى فتوى لها، أن النية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية، وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفي عندهم النية السابقة عند الشراء أو التعيين.