قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الحيض دم جِبِلَّة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة –أي: من غير مرض- في أوقات مخصوصة. وأوضح «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه لا يعد الدم الخارج حيضًا، إلا إن كان من رحم المرأة بغير سبب الولادة والمرض، ولا بد أن يتقدمه نصاب الطهر ولو حكمًا، ونصاب الطهر خمسة عشر يومًا على الصحيح. وأكد أن ألوان دم الحيض هي: السواد والحمرة والصفرة والخضرة والكدرة والتربية، فالصفرة كالصديد، والكدرة كالماء الكدر، والتربية نوع من الكدرة على لون التراب، والصفرة والكدرة لا يعدان حيضًا إلا إن كانا بعد نزول دم الحيض، فإن نزلا في زمن الطهر فلا يعتد بهما. ولفت مدير الفتوى، إلى أن أقل زمن الحيض يوم وليلة، وغالب زمن الحيض ستة أيام أو سبعة، وأكثر زمن الحيض خمسة عشر يومًا بلياليهن. وأفاد: فإن نزل الدم من فرج المرأة في زمن الحيض بالقدر المعهود في نزوله في أول أيام الحيض فإنه يكون دم حيض، أياً كان لونه: أحمر، أو أسود، أو بنيًّا، أو يميل إلى الاصفرار، فكل هذه الألوان هي ألوان لدم الحيض، وعلى المرأة التوقف عما يحرم على الحائض فعله من صلاة، أو صيام، أو وطء، أو غير ذلك. وتابع: وكل ما ينزل على المرأة في فترة الحيض أيًّا كان لونه من إفرازات هي من دم الحيض كذلك، ولا تطهر المرأة من الحيض إلا بالنقاء التام، وتعرف ذلك بانتهاء عادتها لمن لها عادة، كما يختبر ذلك بالقصة البيضاء، بإدخال قطعة من القماش في الفرج، فإن خرجت بلا أثر كان النقاء، فتغتسل وتفعل ما كان محرمًا عليها. ونوه بأنه لا يزيد الحيض عن خمسة عشر يوما لمن لا تستطيع أن تميز انتهاء دم الحيض، فإن زاد على ذلك اغتسلت واعتبرت ما زاد عن هذه المدة استحاضة، ويحل للمستحاضة ما كان محرمًا عليها أثناء الحيض، من صلاة.