أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية. وأوضحت الإفتاء خلال فتوى لها على موقعها الرسمي أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21. وأضافت: إذا بلغ المال الذي لدى السائل في هذه التجارة ويشمل أثمان البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% .