طالبت المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، في بيان لها اليوم ،بضرورة إصدار قانون يتضمن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. وأوضح نجاد البرعى المحامى بالنقض والشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة أهميه قيام مجلس الشعب بإصدار قانون يحدد من له حق الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية المنوط بها تشكيل الدستور ، لافتاً إلى أن من حق أعضاء مجلسي الشعب والشورى أن يرشحوا أنفسهم لعضوية تلك الجمعية التأسيسية، ولكن ليس من حقهم أن يحجزوا حصة . وأشار إلى ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية معبرة عن المصريين جميعا وليس عن فصيل سياسي واحد منهم. رفض الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري تشكيل اللجنة من أعضاء البرلمان ،مشيرا إلى أسباب عديدة تحول بين البرلمان والجمعية التأسيسية للدستور والتي من بينها أن مجلس الشعب الحالي مطعون في شرعيته وهناك دعوى قضائية ببطلان الانتخابات. وأشار البيان إلى ضرورة تطبيق التوصيات التى خرجت بها المجموعة من خلال مؤتمر "التوافق الوطني حول الدستور الجديد" والتي تتلخص في القسم الخاص بالحقوق والحريات العامة ، حيث انه لا يجب أن يحيل الدستور إلي التشريع لتحديد تلك الحقوق . كما يتعين أن ينص الدستور على أنه ليس من حق المشرع تنظيم الحقوق بشكل يفرغها من مضمونها ، وأن يتضمن الدستور ماده تجعل من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر في مرتبة النصوص الدستورية ، وان ينص الدستور صراحة علي الحق في المواطنة المتساوية والمساواة بين الجنسين بشكل واضح . بالإضافة إلي جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع ، وليست مصدراً وحيداً للتشريع ، كما رفض المشاركون أي تعديل علي المادة يمكن أن يجعل التشريع مرادفاً لأفكار ذات طبيعة دينية خالصة، وكذلك النص علي حرية تكوين النقابات ودون حاجه إلي قانون لإنشائها بل مجرد تسجيل إداري، و الأخذ بالنظام السياسي المختلط باعتباره يقسم السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، مع تحديد صلاحيات الرئيس بدقه وتوقيت مدة بقائه في الحكم وأن يتم انتخابه مع نائبه في تذكرة واحدة ومنح المحليات صلاحيات أوسع لدعم اللامركزية . كما أوصى المؤتمر بالأخذ بنظام اقتصادي مختلط بين القطاع الخاص القطاع العام والقطاع التعاوني وتلعب هنا الدولة دور تحفيز بعض الأنشطة الإنتاجية التي تغيب عن القطاع الخاص ،مع الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية ومنع الاحتكار، وكذلك عدم تكرار المواد التالية في أي دستور جديد المادة (170) من دستور 71 وذلك لسد الباب أمام السلطة التنفيذية في اللجوء إلى المساهمة الشعبية وإدخال غير المتخصصين في مجال القضاء .