في تصعيد جديد لأزمة المحامين والقضاة، أقام مبروك حسن ، المحامي بالغربية، الدعوى رقم 1492 لسنة 19 ق بمحكمة القضاء الاداري بطنطا ضد المستشار رئيس محكمة طنطا الابتدائية بصفته، بسبب قرار الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير بمحكمة طنطا الابتدائية بتعليق العمل بالجلسات على مستوى المحاكم الابتدائية ودوائرها والجزئيات التابعة لها بالمحافظة إلى أجل غير مسمى. وقالت الدعوى إن القرار يشكل إهدارا لحقوق المتقاضين، ومخالفة صارخة من جانب الجمعية العمومية للدستور وقانون السلطة القضائية وأنه أمر غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري. وأكد المحامي في دعواه أن أفعال وتصرفات بعض القضاة خلال السنوات الماضية لا تليق بمكانة القضاء والسلطة القضائية ، واتهم نادي القضاة بأنه وراء تلك الأزمة بسبب تدخلاته في أعمال السلطة القضائية، موضحا أن ذلك أمر يخالف صحيح القانون، حيث إن الممثل القانوني للقضاة هو المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن نادي القضاة مجرد ناد اجتماعي للقضاة وأسرهم ولا يليق أن يتدخل أعضاؤه في أعمال تلك السلطة. وأضاف المحامي أن تلك التدخلات هي السبب الرئيسي في تدهور العلاقة القائمة منذ قديم الأزل بين المحامين والقضاة باعتبارهم جناحي العدالة. وأشار المحامي في دعواة إلى أن قرار تعليق العمل بالمحاكم يخالف نص المادتين 46 , 47 من الإعلان الدستوري المؤقت واللتين نصتا على الزام القضاة بتولي شئون القضاء وأعمال السلطة القضائية في مصر ، الأمر الذي يفرض على القضاة القيام بواجبهم وليس لهم خيار آخر في ذلك ، مؤكدا أنه في حالة الامتناع يجوز عزلهم من مناصبهم. وأضاف أن هذا القرار يخالف المادة 77 مكرر من قانون السلطة القضائية والتي تعاقب المستشار أو القاضي الذي يتراخى أو يتقاعس عن أداء عمله أو تعمد الغياب عن حضور الجلسات بالعزل من وظيفته. أضاف المحامي أنه نظرا للظروف الراهنة التي امتنع أعضاء السلطة جميعهم عن أداء عملهم يجوز لمجلس القضاء الأعلى عزلهم كما يجوز للشعب أيضا ذلك باعتبار الشعب مصدر السلطات كما ينص الدستور. واتهم المحامي في دعواة السلطة القضائية باعتيادها اهدار القوانين وانتهاك حرماتها والامتناع عن تنفيذها مستندا في ذلك على عدم تفعيل المجلس الأعلى للقضاء لنصوص المواد من 39 إلى 44 من قانون السلطة القضائية التي تعطي الحق للمحامين في التعيين بالقضاء، بالاضافة لتجاهل القائمين بمجلس الدولة حق المحامين في التعيين بنسبة الربع طبقا للقانون مشيرا إلى أن كل هذا يشكل اهدارا واعتداء على حقوق المحامين وأن القضاة اعتبروا تلك السلطة ميراثا شرعيا تم تقسيمه بغير عدل .