مدينة العلمين الجديدة تستقبل وفدا من الخارجية استعدادا لاستضافة قمة الاتحاد الإفريقي    وزير الكهرباء: أسعار الشرائح فى مصر ثابتة منذ عامين ولا نية لتحريكها    عراقجي: على الولايات المتحدة الاختيار بين الحوار أو المواجهة    الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تستهدف "تغيير ديموغرافي دائم"    الرياض ضد الأهلي: الراقي يفوز 1-0 ويتصدر دوري روشن    فيديو «التثبيت» فى البساتين.. كيف أعاد أمن القاهرة «تليفون» عامل قبل أن يبلغ؟    «رأس الأفعى» الحلقة 9 | منتصر يبلغ عن مكان عزت وهروب في الثواني الأخيرة    المفاضلة بين طول القراءة وكثرة الركعات في صلاة التراويح    أوسيمين يتصدر التشكيل المثالي لإياب ملحق دوري أبطال أوروبا 2025-2026    صحاب الأرض هذا هو اسمهم... دراما تحرس الذاكرة    أحمد ماهر: التمثيل حرمني من حياتي الأسرية والمهنة لا ترحم    ضبط طالب تسبب في إصابة صديقة بحروق بالجسد في منطقة الصف    أداء صلاة التراويح وندوات عن صلة الرحم وابتهالات ومدائح نبوية بمساجد كفر الشيخ.. فيديو    محافظ كفر الشيخ: اعتماد مستشفى قلين التخصصى من الهيئة العامة للاعتماد    سقوط عصابة العائلة بدار السلام.. ادعوا اعتداء الشرطة لتهريب تاجر بودر    إزالات فورية لعدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية فى المنوفية    النني يشارك في خماسية الجزيرة أمام الشارقة بالدوري الإماراتي    عمرو قلاوة يدخل حسابات الأهلي: فرصة لتعزيز خط الوسط    ياسر عبد العزيز يكتب: انتباه.. «كوتة أولمبياد 2028» خطر يهدد فراعنة كرة القدم والإسكواش!!    محافظ الإسكندرية ينعى الدكتور عصام سالم محافظا ورئيسا سابقا للجامعة    مباحثات سورية بريطانية لتعزيز التعاون الأمني والإنساني    المفتي يكشف حكم إفطار المسلم الثري في رمضان مقابل الإطعام(فيديو)    وزير خارجية إيران: صواريخنا للدفاع عن النفس فقط    "رأس الأفعى" والصندوق الأسود: كيف فضحت الدراما "تيار الكماليين" وتحول التنظيم لعصابة مسلحة    مصر... مفتاح السلام في غزة وقلب التوازن الإقليمي    تعيين رانية أبو العينين نائبا لعميد معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالوفد    «فخر الدلتا» الحلقة 9 | أحمد رمزي يحقق حلمه بمساعدة أحمد صيام    برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير محور 30 يونيو.. وزراعة 60 ألف شجرة ضمن مبادرة كفر الشيخ للأخضر    تفاصيل الحلقة 10 من "الست موناليزا"، مي عمر تجهض جنينها    برنامج يعزز بناء الدعاة.. أكاديمية الأزهر العالمية تختتم «قطوف رمضانية»    لتكريم أفضل مقرأة وتجهيز مساجد الاعتكاف.. الأزهري يعقد اجتماعا موسعا بالأوقاف    حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    التموين: بدء موسم توريد بنجر السكر لمصنع أبو قرقاص    علي جمعة في نور الدين والشباب: نشر المحتوى من أجل المال بداية هدم القيم    طريقة عمل الكاسترد، تحلية سريعة التحضير وموفرة    المصري اليوم: حبس 4 متهمين في واقعة غرق السباح يوسف.. وبراءة 14 آخرين    تقارير تكشف موعد الظهور الأول لحمزة عبد الكريم رفقة برشلونة أتلتيك    فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة.. الخدمات البيطرية: الثروة الداجنة آمنة فى مصر    سيدة تشرع فى قتل زوجها لإصراره على تناول الإفطار مع أسرته بالشرقية    الموسيقى العربية تقص شريط احتفالات ثقافة الغربية بشهر رمضان    الهجرة الدولية: 995 نازحا جديدا من منطقة مستريحة بشمال دارفور    ضبط 14 طنًا و81 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالشرقية    مدير تعليم الاسكندرية يتفقد مجمع مدارس مصطفى النجار بإدارة شرق    بارتفاع محدود.. البورصة تستقر في المنطقة الخضراء    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    وفد مطرانيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يهنئ محافظ القليوبية بمنصبه الجديد    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس    مبابي يعود إلى ريال مدريد منتصف مارس بعد تعافيه من إصابة الركبة    588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر ل ريبيرو    مديرة المتحف المصري ببرلين: نعتمد نهجًا تقدميًا لإبراز عراقة الفن المصري وتقديم سرد متكامل لتاريخه    سقوط شبكة استغلال أطفال في التسول.. إنقاذ 17 طفلا وضبط 17 متهما بالقاهرة والجيزة    أثناء سيرها في الشارع.. السجن 5 سنوات للمتهم بسرقة حقيبة محامية وإصابتها في قنا    الزراعة: مصر أنتجت 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة خلال 2025    تجديد حبس المتهم بقتل فتاة في الخصوص 15 يومًا على ذمة التحقيقات    «النقل» تطلق مادة فيلمية تتناول جهود تجهيز وصيانة وتعقيم القطارات    شركات أدوية تطلب رفع أسعار منتجاتها.. وهيئة الدواء تدرس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات الرئاسية‏..‏ أضعف الإيمان‏!‏!
نشر في صدى البلد يوم 06 - 03 - 2012

لاتزال لعنة المادة 76‏ في دستور 1971‏ المعطل تلاحقنا ضمن تركة مثقلة تكبلنا وتعوق حركتنا‏.‏ شغلتنا تلك المادة الملعونة سنوات منذ أن تم تعديلها عام‏2005‏ للسماح باختيار رئيس الجمهورية في انتخابات بين أكثر من مرشح بدلا من الاستفتاء علي مرشح واحد‏.‏
ولكن هذا التعديل, الذي بدا لوهلة خطوة إلي الأمام, تم تفصيله بما يلائم مشروع التوريث الذي أحبطته ثورة 25 يناير, فضلا عن أن التحول من الاستفتاء إلي الانتخاب كان شكلا بلا مضمون. فكانت الانتخابات الرئاسية عام 2005 استفتاء مقنعا محسومة نتائجه سلفا. ولولا إصرار د. أيمن نور علي خوض معركة حقيقية دفع ثمنها من حريته, ولايزال, ما اختلفت تلك الانتخابات عن الاستفتاءات المتعاقبة منذ عام 1956 حتي في الشكل.
ولكن الثورة التي أسقطت مشروع التوريث لم تعتقنا من لعنة المادة 76 لأن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30 مارس 2011 تضمن جزءا كبيرا منها في المادتين 27 و28 اللتين تتعلقان بتنظيم الانتخابات الرئاسية. ومن أخطر ما أخذه هذا الإعلان من المادة 76 في دستور 1971 تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية أي منحها حصانة ووضعها فوق القانون وحظر أي طعن قضائي علي قراراتها, فضلا عن الخلط المعيب بين دورها الإداري وتشكيلها القضائي وبالتالي إعطاؤها وحدها حق الفصل في اختصاصها.
فيالها من سلطة أكثر من مطلقة تتمتع بها لجنة معينة لإدارة انتخابات يفترض أن تكون ديمقراطية من اجل انتخاب رئيس يخضع للرقابة والمحاسبة والمساءلة ويمارس سلطته علي هذا الأساس. فقد بقي النص الدستوري المعيب الذي يحصن لجنة الانتخابات الرئاسية بعد الثورة في غفلة منا, وظل بالتالي أساسا لتحصين النص المترتب عليه في القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية, الأمر الذي يمكن أن يلقي بظلال من الشك علي إجراء أو آخر تتخذه هذه اللجنة مادام الطعن عليه ممنوعا.
وقد لا يكون هذا الشك راجعا إلي عدم ثقة في حياد اللجنة, بل إلي خطأ وقعت فيه دون قصد. ولذلك يمكن أن يفتح تحصينها ضد الطعن القانوني أمام القضاء الباب أمام الطعن السياسي في نتائج الانتخابات أمام المجتمع والعالم كله.
وهذا هو ما ينال من مكانة منصب رئيس الجمهورية, وليس الطعن القضائي. فقد استند أنصار تحصين اللجنة في دفاعهم عن هذا العوار علي ادعاء بأن مكانة منصب الرئيس تقتضي عدم جعله موضعا لطعون تنال من هذه المكانة. غير أن هذا عذر أقبح من ذنب وتبرير لعوار بمثله لأن الفصل في أي طعن علي الانتخابات الرئاسية هو الذي يحفظ مكانة الرئيس, لأنه يصحح أي خطأ في إجراءاتها في حينه فيحميها من استمرار الشك في سلامتها, أو يحسم أي جدل حول نتائجها.
وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الثقة اللازمة في سلامة الانتخابات بما يحافظ علي مكانة منصب الرئيس, وليس حرمان المعترضين علي إجراء أو قرار تتخذه اللجنة من حقهم الطبيعي في التقاضي فلا يكون أمامهم إلا رفض الإقرار بنتائج العملية الانتخابية, وبالتالي عدم الاعتراف بالرئيس. فأخطر ما يواجه أي انتخابات هو أن يظل الشك مخيما علي نتائجها, وأن يرفض بعض المرشحين, وبالتالي الناخبين الذي اقترعوا لمصلحتهم الاعتراف بها.
أما المجادلة بأن لجنة الانتخابات الرئاسية تضم أعلي المستويات القضائية في البلاد تبريرا لتحصينها بدعوي أن الطعن علي قراراتها سيكون أمام قضاء أقل درجة إنما ينطوي علي خلط بين دور هذه اللجنة وصفات أعضائها. فهذه لجنة محض إدارية تقوم بعمل تنظيمي لا علاقة له بالقضاء ولا بمواقع أعضائها في قمة الهيئات القضائية. فهي لجنة تصدر قرارات وتتخذ إجراءات إدارية ولا تقضي بين الناس. وما يصدر عنها ليس أحكاما قضائية بأي حال. ولذلك لا يجوز تحصينها, أي تقييد مبدأ التقاضي المكفول في تقاليدنا الدستورية منذ عام 1923, وحتي الإعلان الدستوري الحالي في مادته رقم 21
ولذلك يستند المطالبون بإلغاء تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية, وما يقتضيه من تعديل المادة28 في الإعلان الدستوري, إلي تعارض هذه المادة مع حق أصيل مكفول في المادة 21 التي تعتبر هي الأصل والأساس علي نحو يفرض تكييف أي مواد ذات صلة بالتقاضي معها وليس العكس. وهم يرون أن تعديل إعادة المادة 28 علي هذا النحو لا يحتاج إلي استفتاء يقول معارضوهم بضرورته لأنها كانت ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس الماضي. وبالرغم من أن منطق الداعين إلي تعديل المادة 28 هو الأقوي والأقرب إلي التقاليد الدستورية, ربما يكون وضع ضوابط في المادتين30 و38 من القانون تضمن سلامة العملية الانتخابية وسد الثغرات التي يمكن أن يتسرب منها الشك كافيا خشية أن يمتد الجدل ويتحول إلي معركة قد تعطل الانتخابات أو تطغي عليها.
وتشمل هذه الضوابط فرز أصوات الناخبين في مقرات اللجان الفرعية في حضور وكلاء المرشحين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وإعلانها بشكل فوري وتسليم صورة منها مختومة إلي كل من أولئك الوكلاء, ثم ترسل إلي اللجان العامة. كما تتضمن إلزام اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعتمدة في اللجان الفرعية وإثبات إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في محضر يوقعه رئيسها في حضور مندوبي المرشحين وممثل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وهذا هو ما اتجه إليه مجلس الشعب أخيرا باعتباره أضعف الإيمان.
نقلاً عن الأهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.