ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات المديرية والمتفوقين من أبناء الصيادلة.. صور    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    أرسلنا تحذيرات مسبقة، الري ترد على غرق بعض المحافظات بعد ارتفاع منسوب مياه النيل    صعود جنوني للذهب واستقرار وهمي للجنيه.. حين تتحكم "عصابات السيسى" في سوق المعدن النفيس    ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    ردّات الفعل الدولية تتوالى على ردّ المقاومة.. ترحيب واسع ودعوات لإيقاف المعاناة الإنسانية في غزة    استشهاد 70 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    بيبو واخد على خاطره، شوبير يكشف مفاجأة عن استبعاد حسام غالي من قائمة الخطيب    صعبوا المهمة على مصر، خسارة المغرب وفوز إسبانيا في كأس العالم للشباب    بايرن ميونخ يكتسح فرانكفورت بثلاثية ويواصل مطاردة الصدارة في البوندسليجا    ريال مدريد يواصل التألق بثلاثية في شباك فياريال ويعزز صدارته لليجا    ريال مدريد يصالح جمهوره ويهزم فياريال في الدوري الإسباني    انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية.. والحي: صادر له قرار هدم | صور    حقيقة فيديو «تعاطي المخدرات» على مقهى بالبحيرة    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    لسرقة قرطها الذهبي.. «الداخلية» تضبط المتهمة باستدراج طفلة القليوبية    أول تعليق من محمد فضل شاكر على تسليم والده نفسه للجيش اللبناني    تامر حسني يشعل افتتاح مهرجان «المهن التمثيلية» بأغنية «حكاية مسرح» | صور    بعد 20 عامًا من الترميم.. التفاصيل الكاملة لافتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    وكيل صحة سيناء يتفقد وحدات الرعاية في التلول و30 يونيه لإفتتاحها في أكتوبر الجاري.. ويحيل المتغيبين للتحقيق (صور)    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    نشأت الديهي للمحافظين: كنتم فين والتعديات على النيل تحدث.. يجب إزالتها سواء عشة أو قصر    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    المحافظات ترفع الطوارئ لمواجهة ارتفاع منسوب مياه النيل: «الوضع مطمئن»    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    «الهيئة الوطنية» تُعلن موعد انتخابات النواب 2025 (الخريطة كاملة)    «الأوقاف» تُطلق البرنامج التثقيفى للطفل    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    لأول مرة فى تاريخها.. اليابان تختار سيدة رئيسة للحكومة    إعلام عبرى: إسرائيل تبلغ أمريكا نيتها الإبقاء على وجودها داخل المنطقة العازلة    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي ضد ليفربول.. أرسنال يخطف الصدارة    قافلة عاجلة من «الهلال الأحمر» لإغاثة المتضررين من ارتفاع منسوب مياه النيل في المنوفية    سطو مسلح على محل فوري في كرداسة.. المتهمون ارتدوا أقنعة واستخدموا بندقيتين خرطوش (تفاصيل التحقيقات)    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مظاهرات حاشدة تطالب برحيل بنيامين نتنياهو.. ترامب: لن أتهاون مع أى تأخير من جانب حماس وسأعامل الجميع بإنصاف.. الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبنانى    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    ضحايا فيضان المنوفية: ندفع 10 آلاف جنيه إيجارًا للفدان.. ولسنا مخالفين    تعرف على برجك اليوم 2025/10/5.. «الأسد»: تبدأ اليوم بطاقة عاطفية.. و«الحمل»: روح المغامرة داخلك مشتعلة    بعد الانتهاء من أعمال الترميم.. افتتاح تاريخي لمقبرة أمنحتب الثالث بالأقصر    رئيس قطاع الآثار: افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث فخر لمصر بعد 20 عاما من الترميم    اللواء محمد إبراهيم الدويري: يجب إنقاذ غزة قبل الحديث عن المصالحة الفلسطينية    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول.. القنوات الناقلة وأبطال العمل    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف: الدين لم يحرّم ذلك    وزير الاستثمار يتفقد منظومة الفحص المشترك ب«ميناء السخنة» ويفتتح «المعامل الصناعية»    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    «الصحة» تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر «قلب زايد» بمشاركة نخبة من خبراء أمراض القلب في مصر    «مدبولي»: أراضي طرح النهر لا يجوز التعدي عليها بالزراعة أو البناء (تفاصيل)    بتكلفة 5 ملايين جنيه.. دعم منظومة التطعيمات في الشرقية ب64 ثلاجة وفريزر    شريف العماري: الزواج السري يجعل الزوجة تعيش في حالة خوف واختباء من أبنائها ومعارفها    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    المدير الرياضى للأهلى ل «الأخبار»: احتراف الشحات مرفوض وعبدالقادر يرحب بالتجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات الرئاسية‏..‏ أضعف الإيمان‏!‏!
نشر في صدى البلد يوم 06 - 03 - 2012

لاتزال لعنة المادة 76‏ في دستور 1971‏ المعطل تلاحقنا ضمن تركة مثقلة تكبلنا وتعوق حركتنا‏.‏ شغلتنا تلك المادة الملعونة سنوات منذ أن تم تعديلها عام‏2005‏ للسماح باختيار رئيس الجمهورية في انتخابات بين أكثر من مرشح بدلا من الاستفتاء علي مرشح واحد‏.‏
ولكن هذا التعديل, الذي بدا لوهلة خطوة إلي الأمام, تم تفصيله بما يلائم مشروع التوريث الذي أحبطته ثورة 25 يناير, فضلا عن أن التحول من الاستفتاء إلي الانتخاب كان شكلا بلا مضمون. فكانت الانتخابات الرئاسية عام 2005 استفتاء مقنعا محسومة نتائجه سلفا. ولولا إصرار د. أيمن نور علي خوض معركة حقيقية دفع ثمنها من حريته, ولايزال, ما اختلفت تلك الانتخابات عن الاستفتاءات المتعاقبة منذ عام 1956 حتي في الشكل.
ولكن الثورة التي أسقطت مشروع التوريث لم تعتقنا من لعنة المادة 76 لأن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30 مارس 2011 تضمن جزءا كبيرا منها في المادتين 27 و28 اللتين تتعلقان بتنظيم الانتخابات الرئاسية. ومن أخطر ما أخذه هذا الإعلان من المادة 76 في دستور 1971 تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية أي منحها حصانة ووضعها فوق القانون وحظر أي طعن قضائي علي قراراتها, فضلا عن الخلط المعيب بين دورها الإداري وتشكيلها القضائي وبالتالي إعطاؤها وحدها حق الفصل في اختصاصها.
فيالها من سلطة أكثر من مطلقة تتمتع بها لجنة معينة لإدارة انتخابات يفترض أن تكون ديمقراطية من اجل انتخاب رئيس يخضع للرقابة والمحاسبة والمساءلة ويمارس سلطته علي هذا الأساس. فقد بقي النص الدستوري المعيب الذي يحصن لجنة الانتخابات الرئاسية بعد الثورة في غفلة منا, وظل بالتالي أساسا لتحصين النص المترتب عليه في القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية, الأمر الذي يمكن أن يلقي بظلال من الشك علي إجراء أو آخر تتخذه هذه اللجنة مادام الطعن عليه ممنوعا.
وقد لا يكون هذا الشك راجعا إلي عدم ثقة في حياد اللجنة, بل إلي خطأ وقعت فيه دون قصد. ولذلك يمكن أن يفتح تحصينها ضد الطعن القانوني أمام القضاء الباب أمام الطعن السياسي في نتائج الانتخابات أمام المجتمع والعالم كله.
وهذا هو ما ينال من مكانة منصب رئيس الجمهورية, وليس الطعن القضائي. فقد استند أنصار تحصين اللجنة في دفاعهم عن هذا العوار علي ادعاء بأن مكانة منصب الرئيس تقتضي عدم جعله موضعا لطعون تنال من هذه المكانة. غير أن هذا عذر أقبح من ذنب وتبرير لعوار بمثله لأن الفصل في أي طعن علي الانتخابات الرئاسية هو الذي يحفظ مكانة الرئيس, لأنه يصحح أي خطأ في إجراءاتها في حينه فيحميها من استمرار الشك في سلامتها, أو يحسم أي جدل حول نتائجها.
وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الثقة اللازمة في سلامة الانتخابات بما يحافظ علي مكانة منصب الرئيس, وليس حرمان المعترضين علي إجراء أو قرار تتخذه اللجنة من حقهم الطبيعي في التقاضي فلا يكون أمامهم إلا رفض الإقرار بنتائج العملية الانتخابية, وبالتالي عدم الاعتراف بالرئيس. فأخطر ما يواجه أي انتخابات هو أن يظل الشك مخيما علي نتائجها, وأن يرفض بعض المرشحين, وبالتالي الناخبين الذي اقترعوا لمصلحتهم الاعتراف بها.
أما المجادلة بأن لجنة الانتخابات الرئاسية تضم أعلي المستويات القضائية في البلاد تبريرا لتحصينها بدعوي أن الطعن علي قراراتها سيكون أمام قضاء أقل درجة إنما ينطوي علي خلط بين دور هذه اللجنة وصفات أعضائها. فهذه لجنة محض إدارية تقوم بعمل تنظيمي لا علاقة له بالقضاء ولا بمواقع أعضائها في قمة الهيئات القضائية. فهي لجنة تصدر قرارات وتتخذ إجراءات إدارية ولا تقضي بين الناس. وما يصدر عنها ليس أحكاما قضائية بأي حال. ولذلك لا يجوز تحصينها, أي تقييد مبدأ التقاضي المكفول في تقاليدنا الدستورية منذ عام 1923, وحتي الإعلان الدستوري الحالي في مادته رقم 21
ولذلك يستند المطالبون بإلغاء تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية, وما يقتضيه من تعديل المادة28 في الإعلان الدستوري, إلي تعارض هذه المادة مع حق أصيل مكفول في المادة 21 التي تعتبر هي الأصل والأساس علي نحو يفرض تكييف أي مواد ذات صلة بالتقاضي معها وليس العكس. وهم يرون أن تعديل إعادة المادة 28 علي هذا النحو لا يحتاج إلي استفتاء يقول معارضوهم بضرورته لأنها كانت ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس الماضي. وبالرغم من أن منطق الداعين إلي تعديل المادة 28 هو الأقوي والأقرب إلي التقاليد الدستورية, ربما يكون وضع ضوابط في المادتين30 و38 من القانون تضمن سلامة العملية الانتخابية وسد الثغرات التي يمكن أن يتسرب منها الشك كافيا خشية أن يمتد الجدل ويتحول إلي معركة قد تعطل الانتخابات أو تطغي عليها.
وتشمل هذه الضوابط فرز أصوات الناخبين في مقرات اللجان الفرعية في حضور وكلاء المرشحين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وإعلانها بشكل فوري وتسليم صورة منها مختومة إلي كل من أولئك الوكلاء, ثم ترسل إلي اللجان العامة. كما تتضمن إلزام اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعتمدة في اللجان الفرعية وإثبات إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في محضر يوقعه رئيسها في حضور مندوبي المرشحين وممثل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وهذا هو ما اتجه إليه مجلس الشعب أخيرا باعتباره أضعف الإيمان.
نقلاً عن الأهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.