أوقاف الوادي الجديد تستضيف رواد المساجد لترسيخ التلاوة الصحيحة ب«مقارئ الجمهور»    تعاون حكومي ودولي لدعم مشروعات ذوي الإعاقة وتعزيز الإتاحة والدمج    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    جيل من الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية    محافظة الجيزة: افتتاح محور عمرو بن العاص أعلى الطريق الدائري خلال العام الجاري    «التخطيط» تبحث دمج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة    تقارير: أكثر من 50 قتيلا في الاحتجاجات بإيران    نتائج مباريات الجولة الثامنة عشرة في دوري المحترفين    قائمة بيراميدز ل مباراة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر    بدء امتحانات اللغة العربية بصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بالجيزة غدًا    مسلسلات رمضان 2026، عرض "على قد الحب" ل نيلي كريم وشريف سلامة بهذه القنوات (فيديو)    صحة الفيوم تطلق منصة لخدمة مرضي العيون    WATCH IT تطرح بوسترات مسلسل لعبة وقلبت بجد    كواليس مران الزمالك لمواجهة زد تحت قيادة معتمد جمال    بسبب امتناعها عن الأكل العثور على جثة طالبة داخل منزلها بقنا    وزيرا خارجية مصر ومالى يبحثان جهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل    التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    عاجل- الجيش السوري يمنح مهلة أخيرة لإخلاء حي الشيخ مقصود تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    بجهود أبوريدة.. تسريع تأشيرة محمد حمدي للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية    وزير الخارجية يشدد على رفض أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تقسيم قطاع غزة    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لهذه الأحياء.. تعرف عليها    رامي إمام يشيد بمايا أشرف زكي: فخر حقيقي وتابعت رحلتها من أول خطوة    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    فتح باب القبول للطلاب الوافدين ببرامج تجارة عين شمس المهنية    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    رئيس الرعاية الصحية: الهيئة حققت أكثر من 30 ألف قصة نجاح فى علاج المرضى الأجانب    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    جوارديولا: الجميع يعرف قدرات سيمينيو    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    «دمنهور» تحصد المركز 104 على خريطة تصنيف الجامعات العربية خلال 4 مؤشرات    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    ترامب: ألغيت موجة ثانية من الهجمات العسكرية على فنزويلا بعد عملية السبت    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حالة وفاة و13 مصابا.. نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    شريف عبد الفضيل: مستوى إبراهيم عادل مع المنتخب «متذبذب»    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيوب قانون الخدمة المدنية تنسف مزاياه
نشر في البديل يوم 05 - 10 - 2015

شهدت حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة وتحديدا وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حالة من الجدل بعد رفض عدد من العاملين في الدولة في مقدمتهم العاملين بالمصالح الإيرادية لوزارة المالية "الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية"، لقانون الخدمة المدنية الجديد برقم 18 لسنة 2015، ليتم ترجمة ذلك في وقفة احتجاجية في 10 أغسطس الماضي، مطالبين بعدم سريان القانون عليهم، ومؤكدين أن التشريع الجديد به عوار وينتقص من حقوق الموظفين بالحكومة علي وجه أوسع.
ورغم تنفيذ القانون الجديد علي كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلا أن هناك فئات أخري مستثناه؛ لوجود قوانين وكوادر خاصة بهم، طبقا لما صرح به الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، مثل "القضاء، الشرطة، القوات المسلحة، رئاسة الجمهورية، الأطباء، المدرسين، رئاسة الوزراء، النقل العام"، لكن لا يمكن إنكار أن قانون الخدمة المدنية، كما أعلنت الحكومة، خطوة للإصلاح الإداري ويتضمن مميزات وعيوب أيضا.
مميزات القانون
أوضحت المادة 13 من القانون أن التعيين يكون بقرار من رئيس الجمهورية ومن يفوضه، ويتم وفقا للكفاءة الجدارة وبدون محاباة أو واسطة من خلال إعلان مركزي أو موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنة شروط الوظيفة، بما يساعد علي المساواة بين المواطنين، علي أن يكون شغل الوظيفة باختبار تنفذه لجنة اختبار الجهة طالبة الوظيفة، علي أن يكون التعيين بأسبقية النتيجة النهائية للامتحان، أما عند التساوي في الدرجة يقدم من هو أعلي مؤهل تعليمي والأقدم والأكبر سنا في التخرج حال التساوي في ذلك الفرض.
أما المادتان 14 و15 تضمنتا أحقية المصابين في العمليات الحربية أو الأمنية وذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام والمحاربين القدماء أو القائمين بإعالتهم حال ثبوت عجزهم أو أسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية، بموجب قرار من رئاسة الوزارء، علي أن يكون بشروط "تمتعه بالجنسية المصرية أو إحدي الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، ويكون المرشح للوظيفة حسن السمعة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف والاعتبار، أو سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي وثبوت لياقته الوظيفية وألا يقل عمره عن 18 عاما.
والمادتان 20 و76 تضمنتا زيادة مدة خدمة طالب المعاش المبكر قبل خروجه للتقاعد وتحمل الخزانة العامة لتلك الزيادة في معاشه، وترقية الموظف الراغب وتجاوز سنه ال50 عاما، في الإحالة للمعاش المبكر بشرط عدم اتخاذ ضده أية إجراءات تأديبية، وأن تكون اشتراكاته في نظام التأمينات الاجتماعية ب20 عاما، وعليه فإنه يتم رفع درجة الوظيفية لدرجة تالية ويضاف إليه المدة الباقية لانتهاء خدمته أو 5 سنوات أو أيهما أقل.
والمادة 23 تضمت إمكانية الموظفين الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل أو اثناء عملهم، التقدم لوظيفة خالية بالجهات التي يعملون بها وبما يتلاءم مع مؤهلتهم ووفقا الشروط المنظمة لشغل الوظيفة، وكذلك المادة 24 تضمن عدم الجواز بعمل أي موظف تحت رئاسة أحد أقربائه من الدرجة الأولي وفي نفس الوحدة.
والمواد من 29 -31، تضمنت الترقية بموجب قرار من الجهة الحكومية، أما ترقيات الوظائف التخصصية للمستوي الأول (ب) فيكون بالاختيار علي أساس تقويم الأداء وما جاء بملف خدمته، أما ترقيات بقية الوظائف الأخري تكون بالأقدمية، علي أن يشترط حصول الموظف علي درجة كفء بآخر تقريرين سنويين باستثناء الوظائف التخصصية التي تتطلب درجة الامتياز، ويعمل بقرار الترقية من تاريخ صدورها ويحتسب أجر الموظف سواء بدرجة ترقيته الجديدة أو درجة وظيفته الأقدمة وإضافة 2.5% علاوة ترقية أو أيهما أجر أكبر.
وكذلك 36 – 42، فيما يتعلق بالأجور، حيث أوردت تلك المواد علاوات دورية في بداية السنة المالية "يوليو" من كل عام، علاوة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، بجانب منح علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من ذات الأجور وبشروط منها حصول الموظف علي درجة كفء علي الأقل خلال آخر عامين وعدم منح تلك العلاوة أكثر من مرة كل 3 سنوات وألا يزيد عدد الحاصلين عليها عن 10% في عام واحد؛ مع منح الموظف الحاصل علي مؤهل عالي "ماجستير، دبلومة، دكتوراة" أو ما يعادل تلك المؤهلات، أثناء خدمته علي علاوة تميز بنسبة 2.5%، علما بأن تلك العلاوات تضم الأجر الوظيفي للعامل.
كما تضمنت تلك المواد أيضا نظام للتحفيز مقابل العمل الإضافي أو العمل بمناطق معينة وبدلات بحسب طبيعة العامل، علي أن يصدر بذلك قرار من رئاسة الوزراء أو الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، وأجازت تلك المواد لرئيس الجمهورية ووفقا لحالات معينة احتفاظ لمن يعين بوظيفة أخري بالأجر الوظيفي أو المكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين، وتشجيع الموظفين علي الابتكارات العلمية وتعويضهم بشكل عادل.
عيوب القانون
تضمنت المادة 8 عدم التزام الوحدة أو المصلحة بتعيين الشباب بعد تدريبهم علي الأعمال التخصصية والأنشطة، ليضع ذلك سؤال حول مصير العمالة المدربة والمتخصصة حال انتهاء فترة عملهم أو تدريبهم.
والمادة 18 أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوي الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بموافقة رئيس الوزراء، ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهة حكومية وتقاضي رواتب فلكية من الممكن أن يتم الاستعاضة عنها بعمالة من الشباب، في الوقت الذي لم تحدد تلك المادة معايير اختيار ذوي الخبرات النادرة وطبيعة أجورهم.
والمواد 26 و27 و28، المتعلقة بتقييم الموظف، تعرضه للنقل إلي جهة عمل أخري وخصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر ومن ثم فصله كخطوة أخري بعد تسجيل تقرير أداء ضعيف لتقريرين سنويين وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية مع حفظ حقه في المعاش، وبعد اعتماد السلطة المختصة لقرار اللجنة الخاصة بتظلمات الموظفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.