كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    بكم العدس والفاصوليا؟.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    وظائف شاغرة ب«الكهرباء».. التخصصات المطلوبة وآخر موعد للتقديم    القافلة 17 ل«زاد العزة».. تحرك شاحنات المساعدات لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة    ترامب: لا يمكن استعادة القرم.. وأوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو    بينهم 22 من طالبي المساعدات.. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة    يسرا عن رحيل «تيمور تيمور»: صعب تلاقي حد بالصفات دي في حياتك    حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه    منها الشاي والقهوة.. مشروبات شائعة تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 18-8-2025 بعد هبوطه عالميًا    نيكو ويليامز.. شوكة في قلب إشبيلية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة.. بسيوني يقود قمة المصري وبيراميدز    كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 20262025 (تعرف عليها)    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    أرتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    ترامب يهاجم وسائل الإعلام الكاذبة بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 18 أغسطس    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    أحمد شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    إيران تؤكد احترام سيادة لبنان وتعلن دعمها في مواجهة إسرائيل    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيوب قانون الخدمة المدنية تنسف مزاياه
نشر في البديل يوم 05 - 10 - 2015

شهدت حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة وتحديدا وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حالة من الجدل بعد رفض عدد من العاملين في الدولة في مقدمتهم العاملين بالمصالح الإيرادية لوزارة المالية "الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية"، لقانون الخدمة المدنية الجديد برقم 18 لسنة 2015، ليتم ترجمة ذلك في وقفة احتجاجية في 10 أغسطس الماضي، مطالبين بعدم سريان القانون عليهم، ومؤكدين أن التشريع الجديد به عوار وينتقص من حقوق الموظفين بالحكومة علي وجه أوسع.
ورغم تنفيذ القانون الجديد علي كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلا أن هناك فئات أخري مستثناه؛ لوجود قوانين وكوادر خاصة بهم، طبقا لما صرح به الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، مثل "القضاء، الشرطة، القوات المسلحة، رئاسة الجمهورية، الأطباء، المدرسين، رئاسة الوزراء، النقل العام"، لكن لا يمكن إنكار أن قانون الخدمة المدنية، كما أعلنت الحكومة، خطوة للإصلاح الإداري ويتضمن مميزات وعيوب أيضا.
مميزات القانون
أوضحت المادة 13 من القانون أن التعيين يكون بقرار من رئيس الجمهورية ومن يفوضه، ويتم وفقا للكفاءة الجدارة وبدون محاباة أو واسطة من خلال إعلان مركزي أو موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنة شروط الوظيفة، بما يساعد علي المساواة بين المواطنين، علي أن يكون شغل الوظيفة باختبار تنفذه لجنة اختبار الجهة طالبة الوظيفة، علي أن يكون التعيين بأسبقية النتيجة النهائية للامتحان، أما عند التساوي في الدرجة يقدم من هو أعلي مؤهل تعليمي والأقدم والأكبر سنا في التخرج حال التساوي في ذلك الفرض.
أما المادتان 14 و15 تضمنتا أحقية المصابين في العمليات الحربية أو الأمنية وذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام والمحاربين القدماء أو القائمين بإعالتهم حال ثبوت عجزهم أو أسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية، بموجب قرار من رئاسة الوزارء، علي أن يكون بشروط "تمتعه بالجنسية المصرية أو إحدي الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، ويكون المرشح للوظيفة حسن السمعة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف والاعتبار، أو سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي وثبوت لياقته الوظيفية وألا يقل عمره عن 18 عاما.
والمادتان 20 و76 تضمنتا زيادة مدة خدمة طالب المعاش المبكر قبل خروجه للتقاعد وتحمل الخزانة العامة لتلك الزيادة في معاشه، وترقية الموظف الراغب وتجاوز سنه ال50 عاما، في الإحالة للمعاش المبكر بشرط عدم اتخاذ ضده أية إجراءات تأديبية، وأن تكون اشتراكاته في نظام التأمينات الاجتماعية ب20 عاما، وعليه فإنه يتم رفع درجة الوظيفية لدرجة تالية ويضاف إليه المدة الباقية لانتهاء خدمته أو 5 سنوات أو أيهما أقل.
والمادة 23 تضمت إمكانية الموظفين الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل أو اثناء عملهم، التقدم لوظيفة خالية بالجهات التي يعملون بها وبما يتلاءم مع مؤهلتهم ووفقا الشروط المنظمة لشغل الوظيفة، وكذلك المادة 24 تضمن عدم الجواز بعمل أي موظف تحت رئاسة أحد أقربائه من الدرجة الأولي وفي نفس الوحدة.
والمواد من 29 -31، تضمنت الترقية بموجب قرار من الجهة الحكومية، أما ترقيات الوظائف التخصصية للمستوي الأول (ب) فيكون بالاختيار علي أساس تقويم الأداء وما جاء بملف خدمته، أما ترقيات بقية الوظائف الأخري تكون بالأقدمية، علي أن يشترط حصول الموظف علي درجة كفء بآخر تقريرين سنويين باستثناء الوظائف التخصصية التي تتطلب درجة الامتياز، ويعمل بقرار الترقية من تاريخ صدورها ويحتسب أجر الموظف سواء بدرجة ترقيته الجديدة أو درجة وظيفته الأقدمة وإضافة 2.5% علاوة ترقية أو أيهما أجر أكبر.
وكذلك 36 – 42، فيما يتعلق بالأجور، حيث أوردت تلك المواد علاوات دورية في بداية السنة المالية "يوليو" من كل عام، علاوة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، بجانب منح علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من ذات الأجور وبشروط منها حصول الموظف علي درجة كفء علي الأقل خلال آخر عامين وعدم منح تلك العلاوة أكثر من مرة كل 3 سنوات وألا يزيد عدد الحاصلين عليها عن 10% في عام واحد؛ مع منح الموظف الحاصل علي مؤهل عالي "ماجستير، دبلومة، دكتوراة" أو ما يعادل تلك المؤهلات، أثناء خدمته علي علاوة تميز بنسبة 2.5%، علما بأن تلك العلاوات تضم الأجر الوظيفي للعامل.
كما تضمنت تلك المواد أيضا نظام للتحفيز مقابل العمل الإضافي أو العمل بمناطق معينة وبدلات بحسب طبيعة العامل، علي أن يصدر بذلك قرار من رئاسة الوزراء أو الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، وأجازت تلك المواد لرئيس الجمهورية ووفقا لحالات معينة احتفاظ لمن يعين بوظيفة أخري بالأجر الوظيفي أو المكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين، وتشجيع الموظفين علي الابتكارات العلمية وتعويضهم بشكل عادل.
عيوب القانون
تضمنت المادة 8 عدم التزام الوحدة أو المصلحة بتعيين الشباب بعد تدريبهم علي الأعمال التخصصية والأنشطة، ليضع ذلك سؤال حول مصير العمالة المدربة والمتخصصة حال انتهاء فترة عملهم أو تدريبهم.
والمادة 18 أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوي الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بموافقة رئيس الوزراء، ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهة حكومية وتقاضي رواتب فلكية من الممكن أن يتم الاستعاضة عنها بعمالة من الشباب، في الوقت الذي لم تحدد تلك المادة معايير اختيار ذوي الخبرات النادرة وطبيعة أجورهم.
والمواد 26 و27 و28، المتعلقة بتقييم الموظف، تعرضه للنقل إلي جهة عمل أخري وخصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر ومن ثم فصله كخطوة أخري بعد تسجيل تقرير أداء ضعيف لتقريرين سنويين وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية مع حفظ حقه في المعاش، وبعد اعتماد السلطة المختصة لقرار اللجنة الخاصة بتظلمات الموظفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.