تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم    "الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية".. جلسة تثقيفية بجامعة أسيوط    وزير الإسكان يتابع مع محافظ كفر الشيخ سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"    محافظ المنيا يسلم 328 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة    لو كانت الشرعية الدولية حاضرة!!    روبرت باتيلو: إسرائيل تستخدم الاتفاقات التجارية لحشد الدعم الدولي    أكرم توفيق: مشروع نادي الشمال وراء انضمامي.. وأتطلع لتحقيق البطولات    كأس العالم للأندية| محمود عاشور حكم فيديو رئيسي في مباراة بايرن وأوكلاند    السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لتاجر شابو وهيروين في قنا    أول ظهور لتامر حسني ورسالة مؤثرة لجمهوره بعد الحالة الصحية لنجله | شاهد    طارق فهمي: أمريكا ستدخل بشكل مباشر في حرب مع إيران إذا هددت مصالحها    صوت أم كلثوم على تتر مسلسل «فات الميعاد» | شاهد    مصر تستهدف 166 مليار جنيه استثمارات للصناعات التحويلية فى 2025-2026    أفضل أدعية العام الهجري الجديد.. تعرف عليها    السعودية تنشئ غرفة عمليات خاصة وتضع خطة متكاملة لخدمة الحجاج الإيرانيين    ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا تداعيات العمليات الإسرائيلية ضد إيران    الرقابة النووية تطمئن المصريين: لا مؤشرات على أي تغيّر إشعاعي داخل البلاد    شركة سكاى أبو ظبي تسدد 10 ملايين دولار دفعة مقدمة لتطوير 430 فدانا فى الساحل الشمالي    بأغاني رومانسية واستعراضات مبهرة.. حمادة هلال يشعل أجواء الصيف في حفل «بتروسبورت»    ديمبيلي يكشف عن الهدف الأهم فى مسيرته    «الصحة» تُصدر تحذيرات وقائية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية    امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تعتمد خطة تأمين أكثر من 800 ألف طالب    كأس العالم للأندية.. باريس الباحث عن موسم استثنائي يتحدى طموحات أتلتيكو    لتفقد المنشآت الرياضية.. وزير الشباب يزور جامعة الإسكندرية- صور    ب"فستان جريء".. أحدث ظهور ل ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    جامعة سيناء تعلن فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها بفرعي القنطرة والعريش    تعاون بين «إيتيدا» وجامعة العريش لبناء القدرات الرقمية لأبناء شمال سيناء    محافظ كفر الشيخ يُدشن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام    لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتعزيز القدرة على المذاكرة دون إرهاق    مصدر ليلا كورة: بيراميدز مدد عقد ماييلي لموسم واحد.. ومحاولات لزيادة المدة    بعد توصية ميدو.. أزمة في الزمالك بسبب طارق حامد (خاص)    والد طفلة البحيرة: استجابة رئيس الوزراء لعلاج ابنتى أعادت لنا الحياة    خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية    رئيس جامعة القاهرة يهنئ عميدة كلية الإعلام الأسبق بجائزة «أطوار بهجت»    السجن المؤبد ل5 متهمين بقضية داعش سوهاج وإدراجهم بقوائم الإرهاب    تخفيف عقوبة السجن المشدد ل متهم بالشروع في القتل ب المنيا    «التعليم العالي» تنظم حفل تخرج للوافدين من المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية    إعلام عبرى: نقل طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أثينا مع بدء هجوم إيران    ثقافة الإسماعيلية تنفذ أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي البيئي وتنمية مهارات النشء    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بكرداسة    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    إحالة عامل بتهمة هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر للجنايات    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيوب قانون الخدمة المدنية تنسف مزاياه
نشر في البديل يوم 05 - 10 - 2015

شهدت حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة وتحديدا وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حالة من الجدل بعد رفض عدد من العاملين في الدولة في مقدمتهم العاملين بالمصالح الإيرادية لوزارة المالية "الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية"، لقانون الخدمة المدنية الجديد برقم 18 لسنة 2015، ليتم ترجمة ذلك في وقفة احتجاجية في 10 أغسطس الماضي، مطالبين بعدم سريان القانون عليهم، ومؤكدين أن التشريع الجديد به عوار وينتقص من حقوق الموظفين بالحكومة علي وجه أوسع.
ورغم تنفيذ القانون الجديد علي كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلا أن هناك فئات أخري مستثناه؛ لوجود قوانين وكوادر خاصة بهم، طبقا لما صرح به الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، مثل "القضاء، الشرطة، القوات المسلحة، رئاسة الجمهورية، الأطباء، المدرسين، رئاسة الوزراء، النقل العام"، لكن لا يمكن إنكار أن قانون الخدمة المدنية، كما أعلنت الحكومة، خطوة للإصلاح الإداري ويتضمن مميزات وعيوب أيضا.
مميزات القانون
أوضحت المادة 13 من القانون أن التعيين يكون بقرار من رئيس الجمهورية ومن يفوضه، ويتم وفقا للكفاءة الجدارة وبدون محاباة أو واسطة من خلال إعلان مركزي أو موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنة شروط الوظيفة، بما يساعد علي المساواة بين المواطنين، علي أن يكون شغل الوظيفة باختبار تنفذه لجنة اختبار الجهة طالبة الوظيفة، علي أن يكون التعيين بأسبقية النتيجة النهائية للامتحان، أما عند التساوي في الدرجة يقدم من هو أعلي مؤهل تعليمي والأقدم والأكبر سنا في التخرج حال التساوي في ذلك الفرض.
أما المادتان 14 و15 تضمنتا أحقية المصابين في العمليات الحربية أو الأمنية وذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام والمحاربين القدماء أو القائمين بإعالتهم حال ثبوت عجزهم أو أسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية، بموجب قرار من رئاسة الوزارء، علي أن يكون بشروط "تمتعه بالجنسية المصرية أو إحدي الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، ويكون المرشح للوظيفة حسن السمعة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف والاعتبار، أو سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي وثبوت لياقته الوظيفية وألا يقل عمره عن 18 عاما.
والمادتان 20 و76 تضمنتا زيادة مدة خدمة طالب المعاش المبكر قبل خروجه للتقاعد وتحمل الخزانة العامة لتلك الزيادة في معاشه، وترقية الموظف الراغب وتجاوز سنه ال50 عاما، في الإحالة للمعاش المبكر بشرط عدم اتخاذ ضده أية إجراءات تأديبية، وأن تكون اشتراكاته في نظام التأمينات الاجتماعية ب20 عاما، وعليه فإنه يتم رفع درجة الوظيفية لدرجة تالية ويضاف إليه المدة الباقية لانتهاء خدمته أو 5 سنوات أو أيهما أقل.
والمادة 23 تضمت إمكانية الموظفين الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل أو اثناء عملهم، التقدم لوظيفة خالية بالجهات التي يعملون بها وبما يتلاءم مع مؤهلتهم ووفقا الشروط المنظمة لشغل الوظيفة، وكذلك المادة 24 تضمن عدم الجواز بعمل أي موظف تحت رئاسة أحد أقربائه من الدرجة الأولي وفي نفس الوحدة.
والمواد من 29 -31، تضمنت الترقية بموجب قرار من الجهة الحكومية، أما ترقيات الوظائف التخصصية للمستوي الأول (ب) فيكون بالاختيار علي أساس تقويم الأداء وما جاء بملف خدمته، أما ترقيات بقية الوظائف الأخري تكون بالأقدمية، علي أن يشترط حصول الموظف علي درجة كفء بآخر تقريرين سنويين باستثناء الوظائف التخصصية التي تتطلب درجة الامتياز، ويعمل بقرار الترقية من تاريخ صدورها ويحتسب أجر الموظف سواء بدرجة ترقيته الجديدة أو درجة وظيفته الأقدمة وإضافة 2.5% علاوة ترقية أو أيهما أجر أكبر.
وكذلك 36 – 42، فيما يتعلق بالأجور، حيث أوردت تلك المواد علاوات دورية في بداية السنة المالية "يوليو" من كل عام، علاوة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، بجانب منح علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من ذات الأجور وبشروط منها حصول الموظف علي درجة كفء علي الأقل خلال آخر عامين وعدم منح تلك العلاوة أكثر من مرة كل 3 سنوات وألا يزيد عدد الحاصلين عليها عن 10% في عام واحد؛ مع منح الموظف الحاصل علي مؤهل عالي "ماجستير، دبلومة، دكتوراة" أو ما يعادل تلك المؤهلات، أثناء خدمته علي علاوة تميز بنسبة 2.5%، علما بأن تلك العلاوات تضم الأجر الوظيفي للعامل.
كما تضمنت تلك المواد أيضا نظام للتحفيز مقابل العمل الإضافي أو العمل بمناطق معينة وبدلات بحسب طبيعة العامل، علي أن يصدر بذلك قرار من رئاسة الوزراء أو الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، وأجازت تلك المواد لرئيس الجمهورية ووفقا لحالات معينة احتفاظ لمن يعين بوظيفة أخري بالأجر الوظيفي أو المكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين، وتشجيع الموظفين علي الابتكارات العلمية وتعويضهم بشكل عادل.
عيوب القانون
تضمنت المادة 8 عدم التزام الوحدة أو المصلحة بتعيين الشباب بعد تدريبهم علي الأعمال التخصصية والأنشطة، ليضع ذلك سؤال حول مصير العمالة المدربة والمتخصصة حال انتهاء فترة عملهم أو تدريبهم.
والمادة 18 أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوي الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بموافقة رئيس الوزراء، ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهة حكومية وتقاضي رواتب فلكية من الممكن أن يتم الاستعاضة عنها بعمالة من الشباب، في الوقت الذي لم تحدد تلك المادة معايير اختيار ذوي الخبرات النادرة وطبيعة أجورهم.
والمواد 26 و27 و28، المتعلقة بتقييم الموظف، تعرضه للنقل إلي جهة عمل أخري وخصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر ومن ثم فصله كخطوة أخري بعد تسجيل تقرير أداء ضعيف لتقريرين سنويين وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية مع حفظ حقه في المعاش، وبعد اعتماد السلطة المختصة لقرار اللجنة الخاصة بتظلمات الموظفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.