قطاع العقارات يتصدر تعاملات البورصة المصرية.. والخدمات المالية في المركز الثاني    ترامب وملك الأردن يبحثان مستجدات المنطقة خاصة فى قطاع غزة    مقتل ضابط إسرائيلى متأثرا بإصابته فى 19 يوليو بمعارك جنوب قطاع غزة    إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات بالضفة الغربية    افتتاح المقر الإقليمى للفيفا بالمغرب.. وأبو ريدة يهنئ لقجع    انهيار منزل بأسيوط مكون من 3 طوابق والبحث عن مسنة أسفله.. فيديو    أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. جنازة زياد الرحبانى من كنيسة رقاد السيدة المحيدثة بعد غد والعزاء الإثنين والثلاثاء.. مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرّم أحمد رزق.. مصطفى قمر يطرح "ديو غنائي" مع إدوارد قريبا    المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: نقدر جهود إدخال المساعدات لقطاع غزة    محلل سياسي: مصر تقف أمام مخطط قوى دولية لتطبيق سيناريو شرق أوسط جديد    جامعة المنصورة تطلق القافلة الشاملة "جسور الخير 22" إلى شمال سيناء    تقارير: زوارق حربية إسرائيلية تقترب من السفينة "حنظلة" المتجهة لغزة    محافظ الإسكندرية يفتتح ميدانين بمنطقة سيدي جابر    هل يجب تسجيل طالب الثانوية رغباته بمعامل تنسيق الجامعات الحكومية؟    علاجات منزلية توقف إسهال الصيف    حزب "المصريين": جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لزعزعة استقرار البلاد    بسبب حملة يقودها ترامب.. وكالة ناسا ستفقد 20% من قوتها العاملة    مقتل مدني جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في كورسك الروسية    مفوض «الأونروا»: عمليات إسقاط المساعدات من الجو في غزة «غير فاعلة»    سميرة عبد العزيز: الفن حياتي والمخرجون طوّروا أدواتي    "التزمت بالمنهج العلمي".. سعاد صالح توضح حقيقة فتواها بشأن الحشيش    برلماني: دعوات الإخوان للتظاهر خبيثة وتخدم أجندات إرهابية"    ميناء دمياط.. 39 عامًا من التطوير    استنكار وقرار.. ردود قوية من الأزهر والإفتاء ضد تصريحات الداعية سعاد صالح عن الحشيش    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    الحكم بحبس أنوسة كوتة 3 أشهر في واقعة هجوم النمر على عامل سيرك طنطا    ‬محافظ المنيا يضع حجر الأساس لمبادرة "بيوت الخير" لتأهيل 500 منزل    ليكيب: جيرونا يتوصل لاتفاق مع جيرونا على استعارة ليمار    ترامب: سأطلب من كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بصحراوي الإسكندرية    بعد كسر خط مياه.. توفير 8 سيارات مياه بالمناطق المتضررة بكفر الدوار    الكشف على 394 مواطنًا وإجراء 10 عمليات جراحية في اليوم الأول لقافلة شمال سيناء    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    سعر الحديد اليوم السبت 26-7-2025.. الطن ب 40 ألف جنيه    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    "الثقافة صوت الأمة وضميرها" وزير الثقافة يهنئ المبدعين بيوم الثقافة العربية ويدعو لتعزيز الهوية وصون التراث    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تؤجل طعن هشام طلعت مصطفي على الحكم بسجنه في قتل سوزان تميم ل 16 يناير
نشر في البديل يوم 19 - 12 - 2011

قررت محكمة النقض بمحكمة دار القضاء تأجيل نظر الطعن علي الحكم الصادر بسجن هشام طلعت مصطفي إلى جلسة 16 يناير لضم كل مفردات الدعوي حيث تبين أن بعض المفردات لم تضم اليوم إلى القضية ولا تزال بحوزة النيابة العامة.
وكانت هيئة الدفاع عن ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمكونة من 8 محامين قد طالبت في مرافعتها بنقض الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة والقضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.
بدأت المحكمة في التاسعة صباحا حيث نظرت القضايا المدرجة برول الجلسة وعددها 30 قضية، ثم تلا المستشار مقرر الجلسة إيهاب عبد المطلب ملخصا حول وقائع وملابسات القضية، ثم استمعت المحكمة لرأي نيابة النقض والتي طلبت إلغاء الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.. ثم استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع المكونة من 8 من كبار المحامين والذين أكدوا على أن حكم الجنايات الثاني معيب وشابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
واستهلت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة دفاع الضابط السكري والذي أكد أن محكمة الجنايات لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة لإبداء مرافعاته دفاعا عن المتهمين، وأنها أفرغت حكم محكمة النقض الأول من مضمونه والذي كان قد أشار إلى أن أوجه القصور يجب التحقق منها في محاكمة الإعادة.
وأوضح أن محكمة الجنايات استجابت في جلسة 26 سبتمبر 2010 إلى طلبات هيئة الدفاع مجتمعة والمتمثلة في استدعاء عدد من الشهود لمناقشتهم، استنادا إلى أن حضورهم يستند إلى نقاط جوهرية تتعلق بموضوع القضية، غير انها عادت وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين في ختام جلستها يوم 28 سبتمبر دونما أن تستمع إلى أية مرافعات لهيئة الدفاع اكتفاء منها بما سبق وأن أبدي أمام المحاكمة الأولى، بما يناقض كافة القواعد المتعارف عليها في أصول المحاكمات في العالم كله، بما يستوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.
واعتبر الدفاع أن ما أقدمت عليه المحكمة يمثل إخلالا جسيما بحق المتهمين في إبداء الدفاع اللائق عنهم، علاوة على
أن المحكمة لم تستجب إلى طلب جوهري يتعلق بالمنازعة في الفوارق الزمنية لقطات الفيديو المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة في فندق الواحة وقت ارتكاب الجريمة، وهو الأمر الذي يمثل مسألة فنية كانت تستدعي ندب خبراء متخصصون في ذلك الشأن لاستجلاء الحقيقة.
وقال الدفاع إن محكمة الجنايات وضعت عقبة كبيرة أمام هيئة الدفاع في سبيل تمكينهم من الحصول على الأدلة الفنية للقضية والمتمثلة في تفريغ مضمون شرائط كاميرات المراقبة بإمارة دبي، موضحا أن المحكمة حددت رسوما تقدر ب 803 ملايين جنيه نظير تمكينهم من الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها.
من جانبه، أكد دفاع هشام طلعت مصطفى أن وجه الطعن الرئيسي على الحكم يتمثل في عدم تمكينهم من إبداء دفاعهم على الحكم.. مشيرا إلى أن الأدلة الفنية في القضية في ما يتعلق بالحامض النووي للسكري شهدت غموضا وتضاربا كبيرا كان يتعين معه حضور عدد من المتخصصين لتنفيد هذا التضارب.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتفريغ الرسائل المكالمات والمنع من السفر بالنسبة لهشام طلعت جرت بالمخالفة لأحكام القانون باعتبار أن المتهم كان عضوا بمجلس الشورى وقتها.. وفيما يتعلق بالمحادثات التليفونية فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تتخذ إجراء بشأنها لأنه لا يتفق مع أحكام الدستور ويخالف القانون، لأن النيابة العامة لا يجوز لها أن تكون قاضي تحقيق وليس لها سلطة قاضي التحقيق.
وذكر الدفاع أن الحكم أخطأ في اسناد الاتهام إلى هشام طلعت مصطفي في عملية تقديم تسهيلات بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة (لتتبع سوزان تميم) .. حيث لم يوضح الحكم الأدلة القاطعة على هذه التسهيلات وتفصيلها، معتبرا أن النيابة العامة قدمت المتهمين استنادا إلى شبهات لا ترقى إلى مرتبة أدلة الإدانة.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتقاعس أو تماطل في إبداء دفاعها أمام المحكمة وإنما كانت تصر على تحقيق طلبات جوهرية لها فيما يتعلق بالأدلة الفنية في القضية.. وأضاف أنه كان هناك أدلة جديدة خلال المحاكمة الثانية وهي التنازل الموثق من أهلية المجني عليها (سوزان تميم) عن الدعوى المدنية واتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعدما تيقنوا أن اتهامهم السابق في المحاكمة الأول لهشام طلعت إنما جاء في ثورة غضبهم، وانه بعد أن تيقنوا وبحثوا في الأمر تبينت لهم الحقيقة بأن هشام برىء وليس له دور في ارتكاب الجريمة وهو ما دعهم للتنازل عن اتهامه.
وأكد الدفاع ان تنازل ولي الدم (ذوي القتيلة) يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وهو الأمر الذي يمتنع معه بموجب النص الدستوري اللجوء إلى القصاص، وأضاف أنه بموجب القانون الإماراتي (باعتبار أن الجريمة وقعت بإمارة دبي) فإن المادة 232 فقرة 3 المتحدثة عن جرائم القتل فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن سنة حينما يتنازل ولي الدم، علاوة على أن القانون المصري عندما تطرق للجرائم في الخارج اشترط أن تكون الجريمة معاقب عليها في البلد الذي وقعت فيه.
حضر الجلسة والد محسن السكري وشقيقه أشرف، وعم هشام طلعت مصطفى ونجله ونجل شقيقه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سمير مصطفى وعضوية المستشارين إيهاب عبد المطلب وأحمد سليمان ومحمد رضوان وعادل ماجد وبحضور وأمانة سر طاهر عبد الراضي ومحمد جاب الله ومينا السيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.