انتخابات النواب 2025، مسيرة حاشدة لمرشح حماة وطن في دائرة بنها وكفر شكر    كيف يتصدى المصري الديمقراطي لمعركة زيادات الإيجارات الزراعية؟    سعر اللحوم مساء الجمعة 5 ديسمبر 2025    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يجدد ولاية الأونروا 3 سنوات    كأس العرب| التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة عمان والمغرب    إعلامي سعودي ينصح صلاح بالرحيل عن ليفربول    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حريق مصعد بعمارة سكنية بطنطا    3.5 مليون جنيه تنتظر الفائزين والتتويج بالإمامة.. جوائز مسابقة دولة التلاوة    أهل مصر تنفرد.. أول صور من زفاف بوسي تريند البشعة بالإسماعيلية (خاص)    هانز فليك يتفوق على أساطير تدريب برشلونة فى الدوري الإسباني    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    عمان ضد المغرب .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول    الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل ومحاسبة المسئولين عن جرائم الأسد والهجمات الإسرائيلية في سوريا    أول ظهور ل تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة (فيديو)    وزير الثقافة السعودى بمهرجان البحر الأحمر: القطاع يشهد نهضة غير مسبوقة    نسمة محجوب تقدم أغانى أم كلثوم بأداء منى زكى فى فيلم الست    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    فرنسا ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بواشنطن    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة تولى اهتماما بتمكين أبنائها من ذوى الإعاقة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تؤجل طعن هشام طلعت مصطفي على الحكم بسجنه في قتل سوزان تميم ل 16 يناير
نشر في البديل يوم 19 - 12 - 2011

قررت محكمة النقض بمحكمة دار القضاء تأجيل نظر الطعن علي الحكم الصادر بسجن هشام طلعت مصطفي إلى جلسة 16 يناير لضم كل مفردات الدعوي حيث تبين أن بعض المفردات لم تضم اليوم إلى القضية ولا تزال بحوزة النيابة العامة.
وكانت هيئة الدفاع عن ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمكونة من 8 محامين قد طالبت في مرافعتها بنقض الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة والقضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.
بدأت المحكمة في التاسعة صباحا حيث نظرت القضايا المدرجة برول الجلسة وعددها 30 قضية، ثم تلا المستشار مقرر الجلسة إيهاب عبد المطلب ملخصا حول وقائع وملابسات القضية، ثم استمعت المحكمة لرأي نيابة النقض والتي طلبت إلغاء الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.. ثم استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع المكونة من 8 من كبار المحامين والذين أكدوا على أن حكم الجنايات الثاني معيب وشابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
واستهلت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة دفاع الضابط السكري والذي أكد أن محكمة الجنايات لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة لإبداء مرافعاته دفاعا عن المتهمين، وأنها أفرغت حكم محكمة النقض الأول من مضمونه والذي كان قد أشار إلى أن أوجه القصور يجب التحقق منها في محاكمة الإعادة.
وأوضح أن محكمة الجنايات استجابت في جلسة 26 سبتمبر 2010 إلى طلبات هيئة الدفاع مجتمعة والمتمثلة في استدعاء عدد من الشهود لمناقشتهم، استنادا إلى أن حضورهم يستند إلى نقاط جوهرية تتعلق بموضوع القضية، غير انها عادت وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين في ختام جلستها يوم 28 سبتمبر دونما أن تستمع إلى أية مرافعات لهيئة الدفاع اكتفاء منها بما سبق وأن أبدي أمام المحاكمة الأولى، بما يناقض كافة القواعد المتعارف عليها في أصول المحاكمات في العالم كله، بما يستوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.
واعتبر الدفاع أن ما أقدمت عليه المحكمة يمثل إخلالا جسيما بحق المتهمين في إبداء الدفاع اللائق عنهم، علاوة على
أن المحكمة لم تستجب إلى طلب جوهري يتعلق بالمنازعة في الفوارق الزمنية لقطات الفيديو المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة في فندق الواحة وقت ارتكاب الجريمة، وهو الأمر الذي يمثل مسألة فنية كانت تستدعي ندب خبراء متخصصون في ذلك الشأن لاستجلاء الحقيقة.
وقال الدفاع إن محكمة الجنايات وضعت عقبة كبيرة أمام هيئة الدفاع في سبيل تمكينهم من الحصول على الأدلة الفنية للقضية والمتمثلة في تفريغ مضمون شرائط كاميرات المراقبة بإمارة دبي، موضحا أن المحكمة حددت رسوما تقدر ب 803 ملايين جنيه نظير تمكينهم من الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها.
من جانبه، أكد دفاع هشام طلعت مصطفى أن وجه الطعن الرئيسي على الحكم يتمثل في عدم تمكينهم من إبداء دفاعهم على الحكم.. مشيرا إلى أن الأدلة الفنية في القضية في ما يتعلق بالحامض النووي للسكري شهدت غموضا وتضاربا كبيرا كان يتعين معه حضور عدد من المتخصصين لتنفيد هذا التضارب.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتفريغ الرسائل المكالمات والمنع من السفر بالنسبة لهشام طلعت جرت بالمخالفة لأحكام القانون باعتبار أن المتهم كان عضوا بمجلس الشورى وقتها.. وفيما يتعلق بالمحادثات التليفونية فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تتخذ إجراء بشأنها لأنه لا يتفق مع أحكام الدستور ويخالف القانون، لأن النيابة العامة لا يجوز لها أن تكون قاضي تحقيق وليس لها سلطة قاضي التحقيق.
وذكر الدفاع أن الحكم أخطأ في اسناد الاتهام إلى هشام طلعت مصطفي في عملية تقديم تسهيلات بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة (لتتبع سوزان تميم) .. حيث لم يوضح الحكم الأدلة القاطعة على هذه التسهيلات وتفصيلها، معتبرا أن النيابة العامة قدمت المتهمين استنادا إلى شبهات لا ترقى إلى مرتبة أدلة الإدانة.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتقاعس أو تماطل في إبداء دفاعها أمام المحكمة وإنما كانت تصر على تحقيق طلبات جوهرية لها فيما يتعلق بالأدلة الفنية في القضية.. وأضاف أنه كان هناك أدلة جديدة خلال المحاكمة الثانية وهي التنازل الموثق من أهلية المجني عليها (سوزان تميم) عن الدعوى المدنية واتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعدما تيقنوا أن اتهامهم السابق في المحاكمة الأول لهشام طلعت إنما جاء في ثورة غضبهم، وانه بعد أن تيقنوا وبحثوا في الأمر تبينت لهم الحقيقة بأن هشام برىء وليس له دور في ارتكاب الجريمة وهو ما دعهم للتنازل عن اتهامه.
وأكد الدفاع ان تنازل ولي الدم (ذوي القتيلة) يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وهو الأمر الذي يمتنع معه بموجب النص الدستوري اللجوء إلى القصاص، وأضاف أنه بموجب القانون الإماراتي (باعتبار أن الجريمة وقعت بإمارة دبي) فإن المادة 232 فقرة 3 المتحدثة عن جرائم القتل فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن سنة حينما يتنازل ولي الدم، علاوة على أن القانون المصري عندما تطرق للجرائم في الخارج اشترط أن تكون الجريمة معاقب عليها في البلد الذي وقعت فيه.
حضر الجلسة والد محسن السكري وشقيقه أشرف، وعم هشام طلعت مصطفى ونجله ونجل شقيقه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سمير مصطفى وعضوية المستشارين إيهاب عبد المطلب وأحمد سليمان ومحمد رضوان وعادل ماجد وبحضور وأمانة سر طاهر عبد الراضي ومحمد جاب الله ومينا السيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.